الشهود ، وحصول التهمة في إخبارهم . « 1 »
وبرؤية شائعة تفيد الظنّ الغالب ، وقيل : بل العلم . « 2 » ولا نصّ فيه .
ويختلف الحكم باختلاف مطالع البلاد ، وفاقا للأكثر ، ووجهه ظاهر .
مفتاح [ الموارد التي لا يثبت بها شهر رمضان ]
وللحصر المستفاد من الظواهر لا يثبت بشهادة الواحد ، خلافا للديلمي « 3 » ؛ للخبر . « 4 » وهو مع ضعفه مضطرب المتن . ولا النساء وهو إجماعي ، ويدلّ عليه الصحيح « 5 » وغيره . ولا الجدول على المشهور ، خلافا لشاذّ منّا ؛ لقوله تعالى :
وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ
« 6 » ، وللرجوع إليه في القبلة والأوقات ، وهما مجابان ، على أنّهم لا يثبتون أوّل الشهر بمعنى جواز الرؤية ، بل بمعنى تأخّر القمر عن محاذاة الشمس ، مع اعترافهم بأنّه قد لا يمكن الرؤية .
ولا بغيبوبته بعد الشفق في الثانية ، خلافا للصدوق « 7 » ؛ للخبر . وهو ضعيف . ولا بالتطوّق فيها ، والصحيح « 8 » شاذّ . ولا بعدّ خمسة أيّام من أوّل الهلال في الماضية ، والخبران ضعيفان .
ولا بعدّ شعبان ناقصا أبدا ورمضان تاما أبدا ؛ للصحاح الصراح ، خلافا للمفيد « 9 » والصدوق « 10 » ؛ لأخبار كلّها ضعيفة ، لكن الصدوق شدّد الإنكار على من خالفها وأخذ بضدّها ، وحمل ما يدلّ على ضدّها على التقيّة .
ومن لا يمكنه استعلام الشهر يصوم شهرا تغليبا ، ويجزئه مع عدم التقدّم ، بالنصّ والإجماع .
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 357 ، المسألة 88 .
( 2 ) . القائل هو العلّامة في منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 590 ، الطبعة الحجرية .
( 3 ) . المراسم ، ص 96 .
( 4 ) . أي رواية محمّد بن قيس .
( 5 ) . أي صحيح محمّد بن مسلم .
( 6 ) . النحل ( 16 ) : 16 .
( 7 ) . المقنع ، ص 183 - 184 .
( 8 ) . أي صحيح محمّد بن مرازم .
( 9 ) . حكاه عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز ، ج 1 ، ص 298 .
( 10 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 171 ، ذيل الحديث 2046 .