ولا يثبت هلال شهر رمضان بشهادة النساء منفردات ، ولا منضمّات إلى الرجال ، بلا خلاف فيه . ولو حصل بإخبار هنّ الشياع الموجب للعلم صحّ التعويل عليه .
ويثبت رمضان بمضيّ ثلاثين من شعبان بلا خلاف في ذلك بين المسلمين .
ولا يثبت هلال شهر رمضان بالجدول على المشهور بين الأصحاب ، ونقل الشيخ عن شاذّ منّا العمل بالجدول « 1 » ، ونقله العلّامة في المنتهى عن بعض الأصحاب . « 2 » والأوّل أقرب . نعم ، لو أفاد العلم في بعض الأحيان صحّ التعويل عليه .
ولا اعتبار بالعدد ، يعني عدّ شعبان ناقصا أبدا وعدّ رمضان تامّا .
والمشهور بين الأصحاب أنّه لا اعتبار بغيبوبة الهلال بعد الشفق ، وعن الصدوق في المقنع :
واعلم أنّ الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة ، وإن غاب بعد الشفق فهو لليلتين ، وإن رئي فيه ظلّ الرأس فهو لثلاث ليال . « 3 »
ورواه الصدوق في [ كتاب ] من لا يحضره الفقيه . « 4 » قال في المختلف : « ورواه أبوه عليّ في رسالته » . « 5 »
ولعلّ مستند الصدوق رواية إسماعيل بن الحرّ ومحمّد بن مرازم عن أبيه « 6 » وغيرهما ، وعمل الشيخ باعتبار الغيبوبة بعد الشفق والتطوّق في الغيم دون الصحو . « 7 » ويظهر من الأخبار المذكورة اعتبار العادة في الهلال ، ويؤيّده صحيحة عيص بن القاسم . « 8 »
والمشهور بين المتأخّرين أنّه لا اعتبار برؤية الهلال قبل الزوال يوم الثلاثين . وعن المرتضى رحمه اللّه أنّه قال في بعض رسائله : « إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية » بل الكلام المنقول عنه يشعر بكون ذلك مذهب الأصحاب ، وادّعى أنّ عليّا عليه السّلام وابن مسعود
هامش
( 1 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 169 ، المسألة 8 .
( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 590 ، الطبعة الحجرية . حكاه عن قوم أنّهم قالوا : « يجتهد في ذلك » .
( 3 ) . المقنع ، ص 183 - 184 .
( 4 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 124 - 125 ، ح 1918 - 1919 .
( 5 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 360 ، المسألة 90 .
( 6 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 124 - 125 ، ح 1918 - 1919 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 178 - 179 .
( 8 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 126 ، ح 1923 .