كتاب مفاتيح القضاء والشهادات
يقضى بالشاهد واليمين في الأموال بلا خلاف .
. . . وأمّا ما كان من حقوق الله أو رؤية هلال فلا . . .
الأصل في الشهادة رجلان ، فلا يكفي الواحد مطلقا إلّا ما قيل في هلال رمضان للخبر ، وهو ضعيف . . .
وأمّا الوكالة . . . ورؤية الأهلّة ونحوها ممّا لا يتعلّق بالمال أصلا ، فلا يثبت إلّا بشاهدين قولا واحدا ؛ لأنّه الأصل .
ب ) النخبة *
ولا بدّ فيه من رؤية الهلال ، أو مضيّ ثلاثين من شعبان ، أو شهادة عدلين متوافقين ، أو الشياع .
ج ) المحجّة البيضاء * *
وإنّما يثبت الهلال بالرؤية ولو انفرد بها إذا لم يشكّ ، وبمضيّ ثلاثين من شعبان ، وبشاهدين عدلين متوافقين ، وبالشياع المفيد للظنّ المتاخم للعلم لا غير . ويختلف الحكم باختلاف مطالع البلاد .
هامش
( 1 ) * . النخبة ، ص 145 ، كتاب الصيام .
( 2 ) * * . المحجّة البيضاء ، ج 2 ، ص 127 ، كتاب أسرار الصيام .