تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 1774

مساهمون:

ص١٧٧٤

كتاب مفاتيح القضاء والشهادات

يقضى بالشاهد واليمين في الأموال بلا خلاف . . . . وأمّا ما كان من حقوق الله أو رؤية هلال فلا . . . الأصل في الشهادة رجلان ، فلا يكفي الواحد مطلقا إلّا ما قيل في هلال رمضان للخبر ، وهو ضعيف . . . وأمّا الوكالة . . . ورؤية الأهلّة ونحوها ممّا لا يتعلّق بالمال أصلا ، فلا يثبت إلّا بشاهدين قولا واحدا ؛ لأنّه الأصل .

ب ) النخبة *

ولا بدّ فيه من رؤية الهلال ، أو مضيّ ثلاثين من شعبان ، أو شهادة عدلين متوافقين ، أو الشياع .

ج ) المحجّة البيضاء * *

وإنّما يثبت الهلال بالرؤية ولو انفرد بها إذا لم يشكّ ، وبمضيّ ثلاثين من شعبان ، وبشاهدين عدلين متوافقين ، وبالشياع المفيد للظنّ المتاخم للعلم لا غير . ويختلف الحكم باختلاف مطالع البلاد .
هامش
( 1 ) * . النخبة ، ص 145 ، كتاب الصيام . ( 2 ) * * . المحجّة البيضاء ، ج 2 ، ص 127 ، كتاب أسرار الصيام .