أو منجّما فهو كافر بما أنزل على محمّد » « 1 »
ب ) العدد ، ومعناه أن يعدّ شهر تامّا وشهر ناقصا من السنة الماضية ويبنى عليه رمضان الحاضر . وقد اعتبره قوم من أصحابنا بناء على أنّ رمضان لم ينقص أبدا وأنّ شعبان لم يتمّ أبدا ، وهو باطل بالحسّ ، وبقول الرضا عليه السّلام :
شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان فصوموا للرؤية وأفطروا للرؤية . « 2 »
ج ) الغيبوبة بعد الشفق ، قال الصدوق في المقنع :
إذا غاب قبل الشفق فهو لليلته ، وإن غاب بعد الشفق فهو لليلتين ، وإذا رئي فيه ظلّ الرأس فهو لثلاث . « 3 »
لرواية إسماعيل بن الحسن عن الصادق عليه السّلام « 4 »
قال الشيخ في المبسوط : لا اعتبار بذلك كلّه ؛ لأنّ ذلك يختلف باختلاف المطالع والعروض . « 5 »
د ) التطوّق ؛ لرواية محمّد بن مرازم عن الصادق عليه السّلام : « إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين » « 6 » .
وحملها الشيخ على تقدير وجود العلّة من غيم أو غيره . « 7 »
ه ) عدّ خمسة أيّام من هلال الماضية ؛ لرواية عمران الزعفراني عن الصادق عليه السّلام « 8 » . قال الشيخ : عمران مجهول الحال ولا عمل برواية مثله « 9 » ، مع أنّ ابن الجنيد قال به « 10 » . واختاره العلّامة في المختلف والتحرير ؛ محتجّا بقضاء العادة بذلك . « 11 »
هامش
( 1 ) . تقدّم تخريجه في ص 1563 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 166 ، ح 474 .
( 3 ) . المقنع ، ص 183 - 184 .
( 4 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 78 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 12 .
( 5 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 268 .
( 6 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 78 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 11 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 179 .
( 8 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 81 ، باب بدون عنوان من كتاب الصيام ، ح 4 .
( 9 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 76 .
( 10 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 363 ، المسألة 91 .
( 11 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 363 ، المسألة 91 ؛ تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 492 - 493 .