پرش به محتوای اصلی

دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا ) — صفحه 355

پدیدآورندگان:

ص۳۵۵
درهم لم يعط ألف دينار ، وكان يقول لهم : نعم الشيءُ الفرار من الحرام إلى الحلال » . « 1 »

ما هو حكم بيع الاسكناس ؟

س : 10 - هل يجوز بيع الاسكناس بقيمة أخفض أو أغلى ؟ ج : بيع الاسكناس بالثمن الأغلى إذا كان منتجاً نتيجة الربا يكون في حكم الربا المحرّم . ( 1 ) ولكن لو كان المقصود بيع بعضه ببعضه واقعاً وجدّاً ، كأن يباع الكبير منه بالصغير لا مانع فيه . ( 2 ) ( المصدر : ص 148 ، م 179 ) .
شرح
1 - والوجه فيه تحقق ملاك الربا فيه من الظلم والركود الاقتصادي وغير ذلك من المفاسد المعلّلة بها حرمة الربا في النصوص . ولكن يرد عليه ما عرفت سابقاً من كون هذه الوجوه والملاكات من قبيل الحِكَم ، لا العلّة المنصوصة لكي تدور الحرمة مدارها . والأقوى جواز بيع الاسكناس بعضها ببعض . وذلك لعدم كونه من الذهب والفضة حتى يكون من قبيل بيع الصرف ويترتب عليه حكمه . وكذا يجوز لأجل ذلك بيعه بأحد النقدين أو بهما ، كما صرّح بذلك في العروة بقوله : « الاسكناس معدود
پاورقی
( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 178 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 6 ، الحديث 1 .