تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
مسألة : « حيث إنّ الذهب والفضّة من الربوي فإذا بيع كلٌّ منهما بجنسه يلزم على المتعاملين إيقاعه على نحو لا يقعان في الربا ، بأن لا يكون التفاضل . ( 1 ) وهذا مما ينبغي أن يهتمّ به المتعاملون خصوصاً الصيارفة ، وقد نهي عن الصرف معللًا بأنّ الصيرفي لا يسلم من الربا » . ( تحرير الوسيلة : ج 1 ، ص 540 ، م 8 ) .
شرح

تفاضل النقدين يوجب الربا

1 - قد تعرّض السيد الماتن في ضمن مسائل بيع الصرف عن مسائل ترتبط بالربا الصرفي نبحث هنا عن أهمها على ترتيب موضوعات البحث . فمن تلك المسائل عدم جواز التفاصل بين العوضين في بيع كل من الذهب والفضّة بجنسه . وذلك لأنّ بالتفاضل في الجنس الواحد يتحقق الربا ، من غير فرق في جريان حكم الربا بين الصحيح والمكسور والمصوغ ؛ نظراً إلى صدق اتحاد الجنس على أيّ حال . والدليل على ذلك نصوص معتبرة بالغة حدّ التواتر قد دلّت على جواز بيع الذهب بالذهب والفضّة بالفضة مثلًا بمثل ما دام لم يرد أحدهما على الآخر ، وأنّ فضل أحدهما على الآخر موجب للربا المحرّم المنكر . وإليك بعض هذه النصوص : منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الفضّة بالفضّة مثلًا بمثل والذهب بالذهب مثلًا بمثل ، ليس فيه زيادةٌ ولا نقصان . الزائد والمستزيد في النار » . « 1 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 165 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 1 ، الحديث 1 .