اللّبأ : على وزن العنب ، هو أوّل لبن الامّ عند الولادة إلى ثلاث حلبات ، كما في المصباح المنير ومجمع البحرين وغيرهما . وهو كناية عن الحلّية ، كما يقول الفرس : از شير مادر حلالتر است .
وقوله عليه السلام : « لأن أمكنني . . . » يدل على استحقاق آكل الربا للقتل وأنّ على الإمام عليه السلام أن يقتله عند التمكّن .
ومنها : موثق إسحاق بن عمار وسماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام :
« قال : قلت آكل الربا بعد البيّنة ؟ قال عليه السلام : يؤدّب ، فان عاد ادّب ، فان عاد قتل » . « 1 »
هذه الرواية ضعيفة بطريق الشيخ - المذكور في الوسائل « 2 » - بأبي جميلة ، إلّا أنّها موثقةٌ بطريق الصدوق لصحة سنده إلى إسحاق وسماعة .
ومنها : موثق السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : « أنّه اتي بآكل الربا فاستتابه فتاب ثمّ خلّى سبيله ، ثمّ قال عليه السلام : يستتاب آكل الربا كما يستتاب من الشرك » . « 3 »
وجه دلالته على المطلوب تصريح الإمام عليه السلام بأنّ استتابة آكل الربا من قبيل استتابة المشرك وفي حكمه ، وهو الانتهاء إلى القتل في المرحلة الأخيرة .
ومنها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لو أنّ رجلًا دخل في الاسلام وأقرّ به ، ثمّ شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبيّن له شيءٌ من الحلال والحرام لم اقِم عليه الحدَّ إذا كان جاهلًا ، إلّا أن تقوم عليه البيّنة أنّه قرأ السورة التي فيها
هامش
( 1 ) - الفقيه 4 : 50 ، ب 14 من نوادر الحدود ، ح 176 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 371 ، كتاب الحدود والتقريرات ، أبواب بقية الحدود والتقريرات ، الباب 7 ، الحديث 2 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 28 : 371 ، كتاب الحدود والتقريرات ، أبواب بقية الحدود والتقريرات ، الباب 7 ، الحديث 4 .