. . . . . . . . . .
شرح
هل التفاوت بالرطوبة والجفاف يوجب الزيادة
1 - وقع الخلاف في جواز بيع كل شيء رطب - من المكيل والموزون - باليابس من جنسه على أقوال : أحدها : عدم الجواز مطلقاً ، سواءٌ كان في التمر بالرّطب أو في غيرهما وسواء كانت الرطوبة ذاتية أو عرضية وسواءٌ كان بالتساوي أو بالتفاضل . وقد نسب ذلك إلى المشهور . وذهب إليه صاحب الجواهر . « 1 » ثانيها : الجواز مطلقاً ، وحكي هذا القول عن الشيخ في بعض كتبه وابن إدريس في السرائر ، وعن صاحب الكفاية والحدائق ، واختاره صاحب العروة . « 2 » ثالثها : التفصيل بين بيع الرُّطب بالتمر باختصاص المنع لهما وبين غيرهما بتجويز بيع الرَّطْب باليابس والمبلول بالجافّ في غير التمر والرطب . بدعوى عدم الخلاف في منع بيع التمر بالرّطب ، وبدلالة النصوص الخاصة على المنع في خصوصهما دون غيرهما . رابعها : ما يظهر من المبسوط من التفصيل في غير التمر والرطب بين الرطوبة الذاتية ، فلا يجوز بيع الرَّطْب الذاتي باليابس منه ، بخلاف المبلول بالعرض والجافّ منه فيجوز . والأقوى في المقام هو المنع مطلقاً وفاقاً لكثيرٍ من المحققين وصاحبهامش
( 1 ) - جواهر الكلام 23 : 368 .
( 2 ) - العروة الوثقى 6 : 64 ، مسألة 46 .