Skip to main content

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — Page 680

Contributors:

P.680
Commentary
فتحصّل أنّ الأصحّ : تعريف الصدقة بأنّها دفع المال مجّاناً قربة إلى اللَّه ، كما قال في الجواهر ، وأمّا خصوصية العقدية ، فلم تؤخذ في ماهيتها .
دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — Page 680 | علي أكبر السيفي المازندراني