فتحصّل أنّ الأصحّ : تعريف الصدقة بأنّها دفع المال مجّاناً قربة إلى اللَّه ، كما قال في الجواهر ، وأمّا خصوصية العقدية ، فلم تؤخذ في ماهيتها .