تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
. . . . . . . . . .
شرح
ويقولون إن جاء به بعد أشهر صلح . قال عليه السلام : « إنّما هذا تقديم وتأخيرٌ فلا بأس » « 1 » . ومنها : خبر خالد بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام الرجل يجيء فيقول : اشتر هذا الثوب ، وأربحك كذا وكذا ، قال عليه السلام : « أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ ؟ » قلت : بلى ، قال عليه السلام : « لا بأس به إنّما يحلّ الكلام ، ويحرّم الكلام » « 2 » . ومنها : صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن العينة ، فقلت : يأتيني الرجل فيقول : اشتر المتاع وأربح فيه كذا وكذا فأُراوضه على الشيء من الربح فنتراضي به ، ثمّ انطلق فأشتري المتاع من أجله ، لولا مكانه لم أرده ، ثمّ آتيه به فأبيعه ، فقال : « ما أرى بهذا بأساً ، لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إيّاه كان من مالك ، وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه ، وإن شاء ردّه فلست أرى به بأساً » « 3 » . ومنها : صحيح منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يريد أن يتعيّن من الرجل عينة فيقول له الرجل : أنا أبصر بحاجتي منك فأعطني حتّى أشتري ، فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته ، ثمّ يجيء بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعه إليه . فقال عليه السلام : « أليس إن شاء أشتري ، وإن شاء ترك ، وإن شاء البائع باعه ، وإن شاء لم يبع ؟ » قلت : نعم ، قال : « لا بأس » « 4 » / قوله : « ثمّ يجيءُ بها إلى آخره . . . » أي يجيءُ بها الرجل الذي اشتراها لصاحب الدراهم ، فيأخذ صاحب الدراهم المال الذي اشتراه ، ثمّ يدفعه إليه ؛ أي يبيعه من طالب العينة بأزيد من قيمة الشراء .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 41 ، كتاب التجارة ، أبواب العقود ، الباب 5 ، الحديث 4 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 18 : 50 ، كتاب التجارة ، أبواب العقود ، الباب 8 ، الحديث 4 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 18 : 51 ، كتاب التجارة ، أبواب العقود ، الباب 8 ، الحديث 9 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 18 : 52 ، كتاب التجارة ، أبواب العقود ، الباب 8 ، الحديث 11 .
دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — صفحة 126 | علي أكبر السيفي المازندراني