4 - صحيح جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ع عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص ؟ قال : « نعم ، في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة » « 1 » .
ونقله الصدوق + عن جميل ومحمّد بن حمران ، ونقل الشيخ عنه وعن عبد الرحمن بن أبي نجران « نعم ، في الجراحات حتى يبلغ ( تبلغ ) الثلث سواء ، فإذا بلغ ( بلغت ) الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة » « 2 » .
الطائفة الثانية : [ إذا جازت الثلث رجعت إلى النصف ]
1 - صحيح الحلبي - بطريق الشيخ + - عن أبي عبد الله ع قال : سئل أبو عبد الله ع عن جراحات الرجال والنساء في القصاص والديات سواء ؟ فقال : « الرجال والنساء في القصاص السنّ بالسنّ والشجّة بالشجة والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيّرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية » « 3 » . وفي طريق الكليني سهل بن زياد .
2 - معتبرة سماعة قال : سألته عن جراحة النساء ، فقال : « الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث ، فإذا جازت الثلث فإنّها مثل نصف دية الرجل » « 4 » .
3 - معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال : « جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين » « 5 » .
4 - معتبرة ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله ع عن رجل قطع إصبع امرأة ، قال : « تقطع إصبعه حتى ينتهي إلى ثلث ( الدية ) المرأة فإذا جاز الثلث [ كان في الرجل الضعف ] أضعف الرجل » « 6 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 300 .
( 2 ) - الفقيه 4 : 89 . التهذيب 10 : 184 .
( 3 ) - التهذيب 10 : 185 .
( 4 ) - التهذيب 10 : 184 .
( 5 ) - الكافي 7 : 300 .
( 6 ) - التهذيب 10 : 185 . الكافي 7 : 301 .