أي صحة الطريق إليه وإن اعتراه بعد ذلك « 1 » ضعف أو قطع أو رفع أو إرسال .
أمّا على ما فهمه جماعة منهم سيّدنا العلامة ماجد البحراني من أنّ المراد : أجمعوا على عدالته بخلاف غيره ممّن لم ينقل العلامة « 2 » الإجماع على تعديله ، قال رحمه الله : « وهذا هو المتيقّن من هذا اللفظ » فلا اتجاه له .
وقد حرّرنا الكلام في ذلك في رسالتنا زواهر الجواهر في الأشباه والنظائر ، فقلنا : إنّ العبارة المذكورة لمّا كانت في محلّ من الاشتباه لم يتجه تخصيص آية التثبّت عند خبر الفاسق بها - وإن ادّعى ظهور الأول منها بعض الأعلام - خصوصاً مع كثرة وقوع الغلط في مثل هذا الإجماع وعدم تعرّض الشيخ وغيره من أئمّة الرجال له ، فتأمّل .
وبهذين الخبرين تمسّك ابن الجنيد والعلامة في المختلف « 3 » .
وفيه قوّة على ما عرفت ؛ لما علمت من تعيّن حمل المطلق على المقيّد مع التكافؤ ، فيتعيّن حمل الأخبار المطلقة على هذين لمشاركتها في الاعتبار .
وأمّا رواية الشهر فهي موثّقة كما علمت ، فلا تقاوم الأخبار الصحيحة .
نعم ، يبقى الكلام الذي أشرنا إليه في أصل القاعدة الأصولية ، ولعلّه يقتضي كون الإطلاق موجّهاً « 4 » في الجملة وإن كان الاحتياط - للفروج « 5 » المعمول عليه في الأخبار وموافقة « 6 » جماعة « 7 » بل كاد يكون إجماعاً في القاعدة الأصولية -
هامش
( 1 ) - الكلمات هنا غير واضحة .
( 2 ) - الظاهر زيادة كلمة ( العلامة ) .
( 3 ) - المختلف ( العلامة ) 357 : 7 - 358 .
( 4 ) - الكلمة غير واضحة في النسخة .
( 5 ) - الكلمة غير واضحة في النسخة .
( 6 ) - في الأصل كلمة « الاجماع » ، والظاهر قد ضُرب عليها .
( 7 ) - في النسخة « لجماعة » ظاهراً . والعبارة إجمالًا مشوّشة .