نافذة المصطلحات الفقهية اختصاصات النبي ( ص ) « 1 »
أوّلًا - التعريف :
الاختصاص : انفراد الشخص أو الشيء بما لا يشاركه فيه غيره ممّا يتّحد معه في العنوان المعتبر في الحكم . هذا مع كونه لازماً .
ولو جعلناه متعدّياً فمعناه :
جعل الشخص أو الشيء منفرداً كذلك « 2 » . ( انظر : اختصاص )
والمراد من الاختصاص هنا يمكن أن يكون الأوّل بلحاظ تفرّده بأحكام فقهيّة لم يُشاركه أحدٌ من المكلّفين فيها رغم اتّحادهم معه في عنوان التكليف .
كما يمكن أن يكون الثاني بلحاظ جعل الشارع المقدّس تلك الأحكام من متفرّداته ومختصّاته صلى الله عليه وآله .
وأمّا النبيّ فسيأتي معناه ، وأنّه المنبئ والمخبر عن الله تعالى وعن الغيب « 3 » .
لكنّ المراد به هنا : شخص النبيّ محمّد صلى الله عليه وآله دون غيره من الأنبياء ( عليه السلام ) .
فاختصاصات النبي هي الأحكام والتشريعات الخاصّة بنبيّنا محمّد صلى الله عليه وآله .
ثانياً - الأحكام :
خصّ الله سبحانه نبيّنا محمّداً صلى الله عليه وآله بأحكام لم يثبتها بحقّ أحد من المكلّفين ، تعرّض بعض فقهائنا لها في كتبهم « 4 » ، ويمكن تصنيف ما اختص به رسول
هامش
( 1 ) - موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( عليه السلام ) 8 : 458 - 466 .
( 2 ) - المفردات : 149 . القاموس المحيط 2 : 301 .
( 3 ) لسان العرب 14 : 9 .
( 4 ) - المبسوط 4 : 152 .