صرّح بعض بكونه كذلك .
8 - دفع الأرش من غير الثمن المسمّى :
القول الأول : جواز الدفع من غير الثمن .
القول الثاني : تعيّن دفع الأرش من عين الثمن .
9 - تعيّن الأرش من النقدين :
بناءً على القول بعدم تعيّن الدفع من عين الثمن ، هل يتعيّن الأرش بدفعه من النقدين أو لا ؟ صرّح بعض باللزوم ، واستُظهر من بعض عدم تعيّن دفعه من النقود .
هذا فيما إذا كانت المعاوضة بين الأجناس والنقود ، وأمّا إذا كانت بين الأجناس فظاهر البعض تعيّن النقود أيضاً ، ومال آخرون إلى العدم .
والمراد بتعيّن النقدين : أنّه الحكم الثابت في حال الخصومة والنزاع ، وأمّا مع التراضي على غيرهما فلا إشكال في جواز الدفع من غيرهما ، كما صرّحوا بذلك .
أجل ، وقع البحث في أنّ المدفوع حينئذٍ هل يكون هو عين الأرش أو بدله ؟
10 - استغراق الأرش لجميع الثمن :
وفي ذلك صورتان :
الصورة الأولى : العيب الحادث قبل العقد ،
قال بعض بعدم معقولية كون الأرش مستغرقاً للثمن ؛ لبطلان البيع ، وفصّل آخر بين العيب الخارجي الذي يُخرج المعيب عن المالية ، وبين كون العيب اعتبارياً كتعلّق حق الجناية بالمبيع الموجب للاسترقاق أو القصاص أو الدية كاملة فلا وجه للبطلان .
ويظهر من ثالث ثبوت الأرش في العيب المستوعب المتقدّم على العقد .