تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة فقه أهل البيت ( ع ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
صرّح بعض بكونه كذلك .

8 - دفع الأرش من غير الثمن المسمّى :

القول الأول : جواز الدفع من غير الثمن . القول الثاني : تعيّن دفع الأرش من عين الثمن .

9 - تعيّن الأرش من النقدين :

بناءً على القول بعدم تعيّن الدفع من عين الثمن ، هل يتعيّن الأرش بدفعه من النقدين أو لا ؟ صرّح بعض باللزوم ، واستُظهر من بعض عدم تعيّن دفعه من النقود . هذا فيما إذا كانت المعاوضة بين الأجناس والنقود ، وأمّا إذا كانت بين الأجناس فظاهر البعض تعيّن النقود أيضاً ، ومال آخرون إلى العدم . والمراد بتعيّن النقدين : أنّه الحكم الثابت في حال الخصومة والنزاع ، وأمّا مع التراضي على غيرهما فلا إشكال في جواز الدفع من غيرهما ، كما صرّحوا بذلك . أجل ، وقع البحث في أنّ المدفوع حينئذٍ هل يكون هو عين الأرش أو بدله ؟

10 - استغراق الأرش لجميع الثمن :

وفي ذلك صورتان :

الصورة الأولى : العيب الحادث قبل العقد ،

قال بعض بعدم معقولية كون الأرش مستغرقاً للثمن ؛ لبطلان البيع ، وفصّل آخر بين العيب الخارجي الذي يُخرج المعيب عن المالية ، وبين كون العيب اعتبارياً كتعلّق حق الجناية بالمبيع الموجب للاسترقاق أو القصاص أو الدية كاملة فلا وجه للبطلان . ويظهر من ثالث ثبوت الأرش في العيب المستوعب المتقدّم على العقد .