تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة فقه أهل البيت ( ع ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
10 -
مَسْطُوراً *
من قولك : « سطرت الكتاب » إذا أثبته أسطاراً . وقيل : معناه : المكتوب « 1 » . وقيل :
مَسْطُوراً *
أي : حقاً مثبّتاً عند الله تعالى لا يُمحى « 2 » . هذا ، وقال قتادة : وفي بعض القراءة : ( كان ذلك عند الله مكتوباً ) « 3 » .

بحث النص فقهياً :

ويقع البحث في ذلك ضمن النقاط التالية :

أولًا - إرث الأقرباء :

ثبّت هذا النصّ القرآني الشريف مبدأ القرابة ، وأنّهم يرث بعضهم بعضاً ، وأنّ لهم الأولوية في التوارث . ولكنّهم اختلفوا في تعيين أنّ هذه الأولوية بالنسبة إلى أيّ أحد من الناس ؟ والسبب في ذلك يعود إلى ما هو المراد ب‍ - مِن ؟

الاحتمال الأول :

أنّ المراد : أنّ أقرباء الميت أولى من غيرهم ، فالإرث حق ثابت لهم ، ولا يتقدّم عليهم سواهم من المهاجرين والأنصار وغيرهم وإن كانت لهم ولاية « 4 » ؛ وذلك استناداً إلى كون مِن متعلّقة ب‍ -
أُولِي *
و
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ
مفضّل عليه والمفضّل هو
أُولُوا الْأَرْحامِ *
، كما تقول : زيد أفضل من عمرو ، فالمفضّل زيد والمفضّل عليه هو عمرو « 5 » . ومِن صلة أفعل التفضيل . ويحتمل أن تكون مِن لابتداء الغاية « 6 » . إذن فالمراد باولي الأرحام لغة : الأقرباء مطلقاً ؛ لإطلاق اللفظ . ولكنّ الفقهاء استعملوا لفظ ( اولي الأرحام ) أو ( ذوي الأرحام ) في معنى اصطلاحي أضيق من المعنى اللغوي على خلاف فيه ، فقد اطلق هذا اللفظ بأحد معنيين :
هامش
( 1 ) - الجامع لأحكام القرآن ( القرطبي ) 126 : 13 . ( 2 ) روائع البيان ( الصابوني ) 273 : 2 . ( 3 ) - الجامع لأحكام القرآن ( القرطبي ) 126 : 13 . ( 4 ) - انظر : مسالك الأفهام ( الكاظمي ) 163 : 4 - 164 . ( 5 ) روائع البيان ( الصابوني ) 273 : 2 . وانظر : قلائد الدرر ( الجزائري ) : 344 . ( 6 ) - زبدة البيان ( الأردبيلي ) : 810 .