أقول : الظاهر انّه خلاف الظاهر ؛ لظهور الخبر في استيناف هذه الصلاة بعينها ، ولا ينافيه الأمر بالتشهد والتسليم كما هو ظاهر .
وأنا أقول : قد مضى في باب تكبيرة الاحرام بعض أفراد هذا الفرق الكلي ، فلا تغفل .
[ 116 - 122 ] السادس عشر -
الظاهر عدم وجوب الاعتدال في التكبير والقراءة وإذا أراد الركوع ، وفي رفع الرأس ، وما بين السجدتين ، وفي حال التشهد والسلام .
فهذه مواضع السبعة ، فبلغ الفرق إلى اثنتين وعشرين .
وذهب إلى ذلك العلّامة فصرّح بعدم وجوب الاعتدال في رفع الرأس من الركوع والسجود في النافلة ، بل جواز ترك كلما لم يكن ركناً في الفريضة كما سنشير .
وقد يستدل لذلك : بما رواه في السرائر « 1 » ويدل عليه ما في قرب الإسناد ، عن موسى بن جعفر عليه السلام والرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسجد ثمّ لا يرفع يديه من الأرض ، بل يسجد الثانية ، هل يصلح ذلك ؟ قال : ذلك نقض « 2 » فحينئذ « 3 » الصلاة بحمله على النافلة « 4 » . ولا يضرّ الاختصاص ببعض أقسام المسألة بعد الاجماع على عدم الفرق ، إلّا أنّ في الدلالة تأمل .
[ 123 ] 23 - نقصان الركن في الفريضة عمداً أو سهواً مبطل للصلاة قطعاً بخلاف النافلة ،
فذهب جماعة إلى عدم البطلان بالسهو .
هامش
( 1 ) السرائر : 469 حجري .
( 2 ) قرب الإسناد : 126 ، ( طبع النجف ) .
( 3 ) في الهامش بدل فحينئذٍ « في » .
( 4 ) بحار الأنوار 84 : 51 .