أصحابنا « 1 » وصريح اللمعة والمدارك الثاني « 2 » .
وقال بعض الأجلّة : ذهب إليه المحقق الشيخ علي « 3 » ، ورجّحه شيخنا أبو الحسن ، وفي الروض والذخيرة « 4 » قد صار إليه أبو الصلاح [ و ] في شرح المفاتيح البهبهاني : انّ المفيد صلاها جماعة بألوف من الناس في بطن بغداد في الميدان المشهور ، وحكي عن أبي الصلاح : لنا بعد ظهور الاجماع الأخبار المتقدمة المعتضدة بالشهرة العظيمة « 5 » .
التاسع : يجوز الجماعة في الاستسقاء كما هو صريح جملة من الكتب المتقدمة ، وفي التنقيح والرياض دعوى الاجماع « 6 » عليه وظاهر المعتبر والتذكرة نسبته إلى علمائنا ، وفي المدارك هو موضع وفاق ، ويدلّ عليه التأسي والأخبار المعتبرة .
العاشر : الصلاة المنذورة والاستيجارية والمشروط في ضمن العقد ، وظاهر الشهيد في الذكرى دعوى اتفاق الامامية ، قال - بعد مشروعية الجماعة
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 357 . قال فيه : « وهو مذهب الثلاثة قال الشيخ في التهذيب : . . . وعليه اجماع الفرقة » ولم أعثر عليه في التذكرة .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : 34 ( طبع منشورات دار الفكر ) . مدارك الأحكام 4 : 316 ، قال فيه : « من هنا يظهر انّ ما ذهب إليه بعض الأصحاب من استحباب الجماعة في صلاة الغدير جيد . إن لم يرد فيها نصّ على الخصوص » .
( 3 ) لم نعثر على هذا الجليل قدس سره ولكن هو موجود في جامع المقاصد في شرح القواعد للشيخ علي الكركي قدس سره 2 : 485 .
( 4 ) روض الجنان : 363 . ذخيرة المعاد 2 : 389 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 190 .
( 6 ) انظر : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع 1 : 270 . رياض المسائل 4 : 294 .