تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة فقه أهل البيت ( ع ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩

القواعد الشرعية والقانونية والأخلاقية دراسة مقارنة

الأستاذ الشيخ عبّاس الكعبي

تعريف الشريعة وما يشابهها من المصطلحات الدينية :

1 - في اللغة :

قال الراغب في المفردات : الشرع نهج الطريق الواضح ، يقال : شرعت له طريقاً ، والشرع مصدر ثمّ جعل اسماً للطريق النهج ، فقيل له شِرع وشَرع وشريعة ، واستعير ذلك للطريقة الإلهية قال : شرعة ومنهاجاً إلى أن قال : قال بعضهم : سمّيت الشريعة شريعة تشبيهاً بشريعة الماء . وعلّق على ذلك العلّامة الطباطبائي في الميزان ، بقوله « 1 » : لعلّ الشريعة بالمعنى الثاني مأخوذ من المعنى الأوّل لوضوح طريق الماء عندهم بكثرة الورود والصدور . ولو تصفّحنا سائر كتب اللغة « 2 » لعرفنا : إنّما في الأصل تطلق على الطريق الظاهر الذي يوصل منه إلى الماء ، وتطلق على مورد الشاربة الذي يشرعه الناس ، أي ينحدرون إليه فيشربون منه ويستقون ، والعرب لا تسمّي ذلك الموضع شريعة حتى يكون عدّاً لا انقطاع له ، ويكون ظاهراً معيّناً لا يسقى بالرشاء ، وهي مشتقة من التشريع ؛ وهو إيراد الإبل شريعة لا يحتاج معها إلى نزع بالعلق ولا سقي في الحوض ، فيقال في المثل : أهون السقي التشريع » .
هامش
( 1 ) - الميزان في تفسير القرآن 5 : 350 . ( 2 ) - انظر : لسان العرب 8 : 175 - 177 . النهاية لابن الأثير في غريب الحديث 2 : 231 . القاموس المحيط 3 : 44 . المصباح المنير : 473 . المفردات في غريب القرآن : 259 .
مجلة فقه أهل البيت ( ع ) — صفحة 29 | مجموعة مؤلفين