تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
طواف واهداء ثواب آن به پيشگاه مبارك حضرت ولى عصر توفيق بزرگى است . « 1 » * * * الشيخ الصافي : حاشية ندارد . « 2 » الشيخ الفاضل : موافق با امام قدس سره است . الشيخ المكارم : به اميد مطلوبيت ( حاشية ) الشيخ النوري : با امام موافق است .

احرام الحائض وإتيان المناسك مع النيابة

السيد السيستاني : س : إذا كانت المرأة حائضاً وهي تعلم أنّ الرفقة لا ينتظرونها للإتيان بأعمال العمرة المفردة بعد طهرها فهل يجوز لها من أوّل الأمر أن تقصد الإحرام ثمّ تستنيب للطوافين ؟ ج : الاستنابة في مفروض السؤال محل إشكال . « 3 » * * * الشيخ البهجت : در حال حيض احرام بستن مانع ندارد ، لذا پس از ورود به مكة اگر فرصت صبر دارد ، بايد صبر كند والّا براي طواف‌ها استنابه كند . « 4 » الشيخ التبريزي قدس سره : فرقى بين حيض بعد از احرام وقبل از احرام نيست ؛ محرم مىشود وبراي طواف‌ها استنابه مىكند . « 5 » الشيخ الفاضل : في مفروض السؤال ( زن نمىتواند از كاروان جدا شود ) إذا كانت المرأة في المدينة أو جدّة ولا تقدر على مفارقة الرفقة وملزمة بدخول مكّة فتحرم وتستنيب للطواف والصلاة وأمّا إذا كانت في مكّة فصحّة إحرامها في الفرض مشكلة ، نعم لو أحرمت جهلًا بالمسألة فعليها الاستنابة لهما . « 6 »
هامش
( 1 ) ص 27 ( 2 ) احكام ، ص 92 ( 3 ) الملحق الأول ، ص 103 ( 4 ) شفاهى . ( 5 ) شفاهى . ( 6 ) الجامع ، ص 69
آراء المراجع في الحج — صفحة 52 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني