جواز النيابة للنائب في أثناء عمله لغير المنوب عنه
في الوسائل في باب 21 من أبواب النيابة : عن صفوان بن يحيى الأزرق ، قلت لأبي الحسن عليه السلام في الرجل يحجّ عن الرجل أيصحّ أن يطوف عن أقاربه ؟ قال عليه السلام : إذا قضى مناسك الحجّ فليصنع ما شاء .
السيد الخوئي قدس سره : لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة عن نفسه أو غيره كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره . « 1 » ووافق هذا المتن السيد الگلپايگاني في مناسك العربي « 2 » والسيد الخامنهاي « 3 » والسيد السيستاني « 4 » والشيخ البهجت . « 5 »
السيد الشبيري : يجوز للأجير في الحج أو العمرة أن يطوف عن نفسه أو عن غيره ولو في أثناء الحجّ أو يسعى أو يرمي أو يذبح كما إذا كان عليه قضاء بعض منها . « 6 »
أقول : در سال 1423 ه ق همين مسأله از مراجع عظام استفتاء شد كه استفتاء كتبي آنها موجود است ؛ غالباً مراجع جواب مثبت دادند كه مانع ندارد براي نائب در أثناء عمل نيابى خود براي خود يا ديگرى طواف بجاآورد . مراجع مشار إليهم حضرات آقايان تبريزى ، بهجت ، فاضل ، صافي وسيستانى .
قد يستظهر الخلاف ممّا في مناسك السيد الخوئي وجمع آخر .
آمدن نائب به بلد قبل از موسم براي حج بلدي
الإمام الخميني قدس سره : چند ماه قبل كافى است . « 7 »
السيد الگلپايگاني قدس سره : كافى است « 8 » ودر مناسك جديد ص 97 م 242 : كافى است .
هامش
( 1 ) م 129
( 2 ) ص 61
( 3 ) م 64
( 4 ) م 129
( 5 ) م 126
( 6 ) ص 23 ، الفرع 88
( 7 ) نيابت ، ص 69 ، م 37
( 8 ) شفاهى .