غافلًا عنه وهذا الشرط شرط في صحّة الإجارة لا في صحّة حجّ النائب فلو حجّ والحال هذه برئت ذمّة المنوب عنه ولكنّه لا يستحق الأجرة المسمّاة بل يستحق أجرة المثل . « 1 »
السيد الشبيري : من وجب عليه الحج وتنجّز في عامه الحالي كان حجة الإسلام أو غيره كالحجّ الواجب بالإجارة أو النذر أو قبول الوصية أو بعنوان الكفارة يجب عليه أداؤه في نفس العام ولو أتى بحج آخر غير ما تنجّز عليه صحّ الحجّ وإن كان آثماً بتركه ما تنجّز عليه إلّا أن يكون هو حجة إسلامه ففي هذه الصورة يحكم بفساد الحجّ المأتي به . « 2 »
* * * الشيخ البهجت : لمّا علم انّه كان مستطيعاً من قبل فقد تبيّن له بطلان الإجارة .
وفي الجواب عمن وصل المدينة بواسطة فيش غيره بالنيابة : ففي الفرض إن أمكنه الاقتراض والحج عنه نفسه وجب ذلك وأمّا بالنسبة إلى المنوب عنه فانّه مع إحراز رضا صاحب الفيش يستنيب من يحج عنه من الميقات فإنّ إطلاق الإجارة ينفي اعتبار مباشرته . . . وأمّا لو عيّن شخصاً خاصاً للنيابة فإن كان عقد الإجارة وقع قبل استطاعته وجب الوفاء به ، وأمّا إذا كان استطاعته قبل العقد أو لم يكن عقد أصلًا فله أن يحجّ عن نفسه ويستنيب عن الميت . « 3 »
الشيخ التبريزي قدس سره : عدم حج واجب در ذمّه نائب شرط صحت اجاره است نه شرط صحت حج نائب ، پس هرگاه درحالىكه بر خودش حج واجب بوده از جانب ديگرى نيابت كند ، ذمّه منوب عنه برئ مىشود ونائب استحقاق أجرة المثل دارد نه اجرة المسمى . « 4 »
الشيخ الصافي : بايد حج واجب خود را بجاآورد . « 5 »
الشيخ الفاضل : كسى كه حج واجب بر عهدهء أو است نبايد نيابت قبول كند ،
هامش
( 1 ) ص 49
( 2 ) ص 27
( 3 ) ص 189 ، مع التلخيص من فرعين .
( 4 ) ص 69
( 5 ) فرع 119 مع التلخيص .