تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
السيد الخوئي قدس سره : ولا يجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة وإن كان مستطيعاً من الإتيان بها . السيد الگلپايگاني قدس سره : لا يجب على النائب النائي وإن كان مستطيعاً لها . « 1 » السيد السيستاني : ولكن الاحتياط بذلك كله مما لا ينبغي تركه . « 2 » السيد الخامنه‌اي : الظاهر أنها لا تصير واجبة على النائب النائي ، نعم الأحوط أن يأتي بها . « 3 » السيد الشبيري : كسى كه تنها استطاعت عمره مفرده داشته باشد ، اگر در مكة وحوالي آن حضور دارد ، بايد عمرهء مفرده بجاآورد ، ولى بر نائى لازم نيست « 4 » . وعمره را از أيام تشريق تأخير اندازد . « 5 » * * * الشيخ البهجت : واجب نيست بر أجير عمره مفرده ، لكن بجاآوردنش أحوط است . « 6 » الشيخ التبريزي قدس سره : لا تجب على الأجير لكن الإتيان بها أحوط . « 7 » الشيخ الصافي : بر كساني كه شانزده فرسخ وبيشتر فاصله دارند واجب نيست . « 8 » الشيخ المكارم : احتياط واجب اتيان عمرهء مفرده است . الشيخ النوري : اين احتياط براي نائب واجب نيست ، لكن خيلى مطلوب است . « 9 »
هامش
( 1 ) ص 72 ( 2 ) ص 62 ( 3 ) ص 46 ( 4 ) ص 1 ، كتبي . ( 5 ) ص 38 ( 6 ) ص 48 ( 7 ) ص 62 ( 8 ) كتبي . ( 9 ) ص 261