تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
الشيخ الفاضل : حاشية ندارد . الشيخ المكارم : بعيد نيست كفايت خصى در فرض واحتياط در متن واجب نيست . « 1 » الشيخ النوري : حاشية ندارد . الشيخ الوحيد : إن لم يتمكن من الواجد للشرائط في أيام التشريق فالأحوط أن يجمع بين الفاقد والبدل إلا إذا كان الفاقد خصياً فإنّه يجزي مع عدم التمكن من غيره . « 2 » مؤلف : اگر بداند كه در طول ذيحجه هدى كامل يافت مىشود احتياط آن است كه ثمن را نزد أميني بگذارد تا به وظيفة عمل كند . واگر عالم به اين موضوع نباشد مقتضاى احتياط جمع بين ناقص وروزه است وأحوط از آن قرباني سالم است در سال بعد .

قرباني در وطن كافى نيست

السيد الگلپايگاني قدس سره : قرباني در مكة يا وطن مجزى نيست . « 3 » منه أيضاً : از احرام خارج شده ولى قرباني بر ذمه أو است . « 4 » السيد السيستاني : إذا اعتقد عدم وجوب الذبح لكونه إسرافاً فإن لم يذبح حتى مضت أيام التشريق بطل حجه على الأحوط . السيد الشبيري : ذبح در مكة يا وطن جايز نيست . « 5 » * * * الشيخ البهجت : لا يكون الذبح إلّا في منى ولا يجزى في غيرها . « 6 » الشيخ التبريزي قدس سره : لا بد في الهدي من ذبحه في منى ولو مع التأخير إلى آخر
هامش
( 1 ) ص 356 ( 2 ) ص 165 ( 3 ) ص 322 أخير . ( 4 ) ص 331 م 844 أخير . ( 5 ) ص 189 م 745 ( 6 ) ص 237