تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
غيرهم للرمي نهاراً أما رمي الجمار يوم الحادي عشر وما بعده فيستنيبون ولا يجزي منهم الرمي ليلًا . وفي مسألة 433 : ولو لم يتمكن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة . « 1 »

رمى در طبقه فوقانى

الإمام الخميني قدس سره : رمى در طبقه دوم جمرات جايز است ولازم نيست در طبقه أول رمى كند . « 2 » السيد الخوئي قدس سره : إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال . السيد الگلپايگاني قدس سره : رمى در طبقه فوقانى خلاف احتياط است . السيد السيستاني : الأحوط في رمي الجمار المقدار الذي كان موجوداً منها في عصر النبي والأئمة عليهم السلام . « 3 » السيد الخامنه‌اي : الظاهر جواز الرمي من الطابق الثاني وإن كان الأحوط الرمي من المكان المتعارف عليه سابقاً . « 4 » السيد الشبيري : رمى جمرات از طبقه فوقانى جايز وكافى است . « 5 » * * * الشيخ البهجت : ميزان صدق رمى جمره است ولو از طبقه دوم باشد وحتى اختياراً كفايت مىكند . « 6 » الشيخ التبريزي قدس سره : المنقول منه عدم الجواز . وفي الضميمة ص 46 : كفايت رمى از طبقه فوقانى محل اشكال است . مگر بتواند از بالا قسمت پائين جمره را
هامش
( 1 ) ص 313 ( 2 ) ص 249 . ( 3 ) ص 390 ( 4 ) ص 41 ( 5 ) ورقه ص 9 ومسأله 681 ( 6 ) ص 163