تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
السيد السيستاني : ويجزي للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل ( ليلة العيد ) « 1 » وقال في ص 217 : يستثنى وجوب الرمي في النهار لكل معذور من المكث في منى نهاراً فيرمي بالليل . السيد الشبيري : شب قبل رمى كند . ص 236 واين رمى ادا است نه قضا ونه تعجيل . « 2 » * * * الشيخ البهجت : اگر در روز نتواند ، تأخير بياندازد به شب واگر مىداند كه روز نمىتواند شب قبل بجاآورد . « 3 » الشيخ التبريزي قدس سره : نفس عبارة الوحيد أو قريبة منها . « 4 » الشيخ الصافي : ص 152 مسأله 167 : نفس عبارت السيد الگلپايگاني قدس سره در رساله م 166 در ص 131 الشيخ الفاضل : شب بعد وشب قبل فرق نمىكند . ومىتوانند رمى دو روز را يك شب انجام دهند . « 5 » ودر ص 343 محشى ، صاحبان عذر مىتوانند شب عمل كنند هروقت شب باشد . الشيخ الوحيد : يجوز للخائف على نفسه أو ماله أو عرضه وكذا الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الرمي ليلة ذلك النهار . وبراي افراد استثنا شده در صورت ترس همه را در يك شب . « 6 » أقول : أضف إلى ذلك قوله دام ظله في آخر مناسكه ص 388 يرمي النساء والضعفاء جمرة العقبة في ليلة العيد بأنفسهم فإن لم يتمكنوا منه أيضاً استنابوا
هامش
( 1 ) ص 193 ( 2 ) كتبي ( 3 ) ص 196 ( 4 ) ص 212 ( 5 ) م 1036 ( 6 ) ص 222 أخير