تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
الشيخ النوري : اگر از ذبح در مكة ومنى خوددارى كرد وبه وطن برگشت در محل خود بكشد وصدقه دهد . « 1 » الشيخ الوحيد : الأقوى في ما يلزم المحرم من الكفارة لغير الصيد جواز تأخيرها إلى أن يرجع إلى أهله . « 2 »

مصرف الكفارة

الشيخ البهجت : ومصرفها الفقراء . « 3 » الشيخ التبريزي قدس سره : ومصرفها الفقراء ولا بأس بالأكل منها قليلًا مع الضمان . « 4 » الشيخ الصافي : اگر در مكة ومنى فقيرى نبود كه به أو صدقه دهد ويا به هر جهت ديگر ترك شد در وطن ذبح كند وبه فقير بدهد . الشيخ الفاضل : مصرف كفارات فقراء ومساكين هستند . بنا بر احتياط فقراء مؤمنين غير سيد مىباشند . « 5 » الشيخ المكارم : نفس عبارت فوق به اضافه ( احتياط آن است كه كفاره غير سادات به سادات داده نشود ) . « 6 » الشيخ النوري : نفس عبارة الإمام قدس سره . « 7 » الشيخ الوحيد : ومصرفها الفقراء ولا يأكل منها إلّا شيئاً قليلًا فإن أكل فعليه قيمة ما أكل ولا ضمان في القليل على الأقوى وإن كان أحوط . « 8 »
هامش
( 1 ) ص 284 ( 2 ) ص 115 ( 3 ) مسأله 269 ( 4 ) ص 137 م 284 ( 5 ) محشى ص 430 ( 6 ) محشى ص 444 ( 7 ) محشى ص 429 ( 8 ) ص 115 م 281