الشيخ النوري : اگر از ذبح در مكة ومنى خوددارى كرد وبه وطن برگشت در محل خود بكشد وصدقه دهد . « 1 »
الشيخ الوحيد : الأقوى في ما يلزم المحرم من الكفارة لغير الصيد جواز تأخيرها إلى أن يرجع إلى أهله . « 2 »
مصرف الكفارة
الشيخ البهجت : ومصرفها الفقراء . « 3 »
الشيخ التبريزي قدس سره : ومصرفها الفقراء ولا بأس بالأكل منها قليلًا مع الضمان . « 4 »
الشيخ الصافي : اگر در مكة ومنى فقيرى نبود كه به أو صدقه دهد ويا به هر جهت ديگر ترك شد در وطن ذبح كند وبه فقير بدهد .
الشيخ الفاضل : مصرف كفارات فقراء ومساكين هستند . بنا بر احتياط فقراء مؤمنين غير سيد مىباشند . « 5 »
الشيخ المكارم : نفس عبارت فوق به اضافه ( احتياط آن است كه كفاره غير سادات به سادات داده نشود ) . « 6 »
الشيخ النوري : نفس عبارة الإمام قدس سره . « 7 »
الشيخ الوحيد : ومصرفها الفقراء ولا يأكل منها إلّا شيئاً قليلًا فإن أكل فعليه قيمة ما أكل ولا ضمان في القليل على الأقوى وإن كان أحوط . « 8 »
هامش
( 1 ) ص 284
( 2 ) ص 115
( 3 ) مسأله 269
( 4 ) ص 137 م 284
( 5 ) محشى ص 430
( 6 ) محشى ص 444
( 7 ) محشى ص 429
( 8 ) ص 115 م 281