تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
عليه إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثني موارد : 1 - ما إذا نسي الطواف في الحج أو العمرة وواقع أهله ؛ 2 - ما إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتع فأحل باعتقاد الفراغ ؛ 3 - من أمرّ على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرات ؛ 4 - ما إذا ادّهن . « 1 » السيد الشبيري : تمام كفارات تنها در صورت عمد لازم مىشود مگر در كفاره صيد . « 2 » * * * الشيخ البهجت : هر عملي كه از محرم از روى جهل ونسيان سر بزند كفاره ندارد مگر چند مورد . « 3 » الشيخ التبريزي قدس سره : ولا تجب عليه الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان . الشيخ الصافي : بر ناسى وجاهل در غير صيد كفاره واجب نيست . « 4 » ( عبارة السيد الگلپايگاني قدس سره ) . الشيخ الفاضل : هريك از أموري كه موجب كفاره است اگر با جهل به مسأله يا نسيان واقع شود كفاره ندارد . « 5 » الشيخ المكارم : نفس عبارة الإمام قدس سره : ( وحاشية ندارد ) « 6 » الشيخ النوري : در غير صيد ارتكاب از روى علم وعمد كفاره دارد . « 7 » الشيخ الوحيد : ولا تجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان . « 8 »
هامش
( 1 ) ص 112 مع التلخيص . ( 2 ) ص 92 ( 3 ) ص 85 ( 4 ) أخير ص 172 ( 5 ) محشى 134 ( 6 ) ص 139 محشى ( 7 ) ص 385 ( 8 ) ص 92