عليه إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثني موارد : 1 - ما إذا نسي الطواف في الحج أو العمرة وواقع أهله ؛ 2 - ما إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتع فأحل باعتقاد الفراغ ؛ 3 - من أمرّ على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرات ؛ 4 - ما إذا ادّهن . « 1 »
السيد الشبيري : تمام كفارات تنها در صورت عمد لازم مىشود مگر در كفاره صيد . « 2 »
* * * الشيخ البهجت : هر عملي كه از محرم از روى جهل ونسيان سر بزند كفاره ندارد مگر چند مورد . « 3 »
الشيخ التبريزي قدس سره : ولا تجب عليه الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان .
الشيخ الصافي : بر ناسى وجاهل در غير صيد كفاره واجب نيست . « 4 »
( عبارة السيد الگلپايگاني قدس سره ) .
الشيخ الفاضل : هريك از أموري كه موجب كفاره است اگر با جهل به مسأله يا نسيان واقع شود كفاره ندارد . « 5 »
الشيخ المكارم : نفس عبارة الإمام قدس سره : ( وحاشية ندارد ) « 6 »
الشيخ النوري : در غير صيد ارتكاب از روى علم وعمد كفاره دارد . « 7 »
الشيخ الوحيد : ولا تجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان . « 8 »
هامش
( 1 ) ص 112 مع التلخيص .
( 2 ) ص 92
( 3 ) ص 85
( 4 ) أخير ص 172
( 5 ) محشى 134
( 6 ) ص 139 محشى
( 7 ) ص 385
( 8 ) ص 92