تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣

اكتفا به ناخن گرفتن در تقصير

السيد الخوئي قدس سره : إذا قلم المحرم أظافره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوزه وجب الكفارة على المفتي على الأحوط . « 1 » السيد السيستاني : المشهور تحقق التقصير بأخذ شيء من ظفر اليد أو الرجل ولكن الأحوط عدم الاكتفاء به وتأخير الإتيان به عن الأخذ من الشعر . « 2 » منه أيضاً : يجوز حلق الرأس للمتمتع بعد خروجه من الإحرام وقبل الحج وان كان الأحوط تركه . « 3 » منه أيضاً : وجب الكفارة على المفتى على الأحوط . « 4 » السيد الشبيري : وجب التكفير على المجيز في صورة وعلى المفتي في صورة أخرى . « 5 » * * *
هامش
( 1 ) 275 م ( 2 ) ص 178 ( 3 ) ص 124 ( 4 ) 275 م ( 5 ) 333 م
آراء المراجع في الحج — صفحة 163 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني