على أنّ أكثر من نصف الذين يرتكبون جريمة القتل هم الذين يتأثّرون من الكحول والعقاقير الأخرى .
الواحد والعشرون : إذا علم الطبيب إرادة مريضه النفسي لقتل أحد وقدرته عليه ،
يجب عليه إخبار رجال الأمن أو الشرطة ، بل إخبار من قصد قتله ؛ فإذا هو أخبر الشرطة وغيرهم ، سقط عن الطبيب وجوب إخبارهم .
الثاني والعشرون : قال بعض أهل السنّة حول حديث « رفع القلم ، عن ثلاثة » :
« وهو وإن كان في طرقه مقال لكنّه باعتبار كثرة طرقه يعدّ من قسم الحسن ، وباعتبار تلقّي الأمّة له بالقبول صار دليلا قطعيّا » . « 1 »
أقول : من عجيب الاتّفاق أنّ سند الحديث من طريق الشيعة أيضا غير معتبر ، وهذا الاتّفاق وقع في حديث : « طلب العلم فريضة على كلّ مسلم » ، أيضا في ضعف الأسانيد وكثرة الطرق بين الطائفتين فتلقّيناه بالقبول لكثرة طرقه .
وأما حديث « رفع القلم » فلم أتذكّر من طريقنا سندا له ، سوى سند الخصال ، فلا نقبله ، وإنّما تلقّت الأمّة نفي تكليف الصبي والمجنون والنائم ، فلعلّهم استندوا فيه إلى دلائل أخرى دون الحديث المذكور .
الثالث والعشرون : المصالح المرسلة عند أهل السنّة هي كلّ مصلحة لم يرد نصّ باعتبارها بخصوصها ، ولا بإلغائها ،
وتندرج تحت أصل عامّ من أصول الشريعة ، فإذا صدر من وليّ الأمر تنظيم يستند إلى قاعدة المصلحة المرسلة ، وجب الالتزام به ، ولم يجز عصيانه . كما قيل .
حقوق المسنّين
الرابع والعشرون : منذ سنة « 1981 م » ظهر المرض الجديد ( الإيدز )
ثمّ ما لبث بعد سنوات قليلة أصبح وباء عضالا فتّاكا ، وهو في الولايات المتّحدة الامريكيّة التي بذلت جهودا ضخمة وأموالا وافرة لمحاصرته يحتلّ المنزلة الثامنة في تسبيب الوفيات مع وجود ما يقرب من مليونين يحملون نقص المناعة
HIV
المسبّب للأيدز خارج نطاق الوفيات ، وتدلّ الإحصاءات العالميّة في بداية « 1995 م » على وجود 18 مليون شخص يحملون الفيروس
و
هامش
( 1 ) . المشاورة البلدانية ، ج 2 ، ص 748 .