معهما ثالث إلى أن يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع ، والأحوط استحبابا استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج .
م 3683 : إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة ، فإن كان قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم ( « 1 » ) ، ولكن لا تجب عليه الإعادة ، وكذلك إذا كان جماعه قبل تجاوز النصف من طواف النساء ( « 2 » ) ، وأما إذا كان بعده فلا كفارة عليه .
م 3684 : من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة وهي بدنة ( « 3 » ) ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي ، وأما إذا كان قبله بطلت عمرته أيضا ، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة ، والأحوط استحبابا إتمام العمرة الفاسدة أيضا .
م 3685 : من أحل من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته ، وعلى الرجل أن يغرمها ( « 4 » ) والكفارة بدنة .
م 3686 : إذا جامع امرأته جهلا ( « 5 » ) أو نسيانا صحت عمرته وحجه ، ولا تجب عليه الكفارة .
وهذا الحكم ( « 6 » ) يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفارة ، بمعنى أن ارتكاب أي عمل على المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئا عن
هامش
( 1 ) ( ) كما مر في المسألة السابقة .
( 2 ) ( ) أي إذا جامع زوجته قبل أن يكمل الشوط الرابط من الطواف .
( 3 ) ( ) البدنة هي الناقة ( أنثى الإبل ) مع أنها تطلق في اللغة على الناقة والبقرة .
( 4 ) ( ) أي على الزوج أن يدفع الكفارة .
( 5 ) ( ) جهلا بحرمة ذلك عليه أثناء الاحرام .
( 6 ) ( ) أي صحة الحج وعدم الكفارة .