حتى إذا كان امامه ميقات آخر ( « 1 » ) ، فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الامكان .
م 3627 : إذا ترك المكلف الاحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه ( « 2 » ) ، ففي المسألة صور :
الأولى : ان يتمكن من الرجوع إلى الميقات ،
ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع والاحرام منه سواء أكان رجوعه من داخل الحرم ( « 3 » ) أم كان من خارجه ، فان أتى بذلك صح عمله من دون إشكال .
الثانية : ان يكون المكلف في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ،
لكنه أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم ، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع إلى خارج الحرم والاحرام من هناك .
الثالثة : ان يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات أو إلى خارج الحرم
ولو من جهة خوفه فوات الحج ، وفي هذه الصورة يلزمه الاحرام من مكانه .
الرابعة : أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ،
وفي هذه
الصورة يلزمه الاحرام من مكانه أيضا .
وقد حكم جمع من الفقهاء بفساد العمرة في الصور الثلاث الأخيرة ( « 4 » ) ، ولكن
هامش
( 1 ) ( ) كما لو كان متجها من المدينة نحو مكة ولم يحرم من مسجد الشجرة قاصدا الاحرام من الجحفة ، فلا بد له من الرجوع إلى مسجد الشجرة إن كان متمكنا من ذلك .
( 2 ) ( ) أي أنه مر من الميقات وتعمد عدم الاحرام مع علمه أنه وصل الميقات .
( 3 ) ( ) مر بيان المقصود من الحرم في هامش المسألة 3597 .
( 4 ) ( ) وهي فيما لو كان قد وصل الحرم ولم يتمكن من الرجوع إلى الميقات بل إلى خارج الحرم ، أو أنه في الحرم ولم يتمكن من الرجوع حتى إلى خارج الحرم ، أو أنه لم يصل إلى الحرم ولكنه لا يتمكن من الرجوع إلى الميقات .