ولا يختص بالمسجد ، فأي مكان يصدق عليه أنه من قرن المنازل جاز له الاحرام منه ، فإن لم يتمكن من إحراز ذلك ( « 1 » ) فله أن يتخلص بالاحرام قبلا بالنذر ( « 2 » ) كما هو جائز اختيارا ( « 3 » ) .
6 - مكة القديمة :
في زمان الرسول عليهما السلام والتي حدها من عقبة المدنيين ( « 4 » ) إلى ذي طوى ( « 5 » ) ، وهي ميقات حج التمتع ( « 6 » ) .
ولا يبعد جواز الاحرام من المحلات المتصلة بمكة القديمة المستحدثة ( « 7 » ) ، لكنه خلاف الاحتياط .
7 - المنزل الذي يسكنه المكلف
، وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكة ( « 8 » ) ، فإنه يجوز له الاحرام من منزله ، ولا يلزم عليه الرجوع إلى المواقيت .
هامش
( 1 ) ( ) أي إذا لم يستطيع تحديد المكان الذي يجب عليه أن يحرم منه .
( 2 ) ( ) أي ينذر أن يحرم قبل الميقات وبالتالي فيتحقق منه الاحرام بالنذر قبل الميقات .
( 3 ) ( ) أي أن الاحرام بالنذر يجوز اختيارا وليس منحصرا في مورد الضرورة .
( 4 ) ( ) عقبة المدنيين : تقع تحت غربي الجبل المشرف على أسفل فخ من الجنوب والمشرف على شهداء مكة من الشرق ، وبالقرب منها مقبرة المهاجرين . وتسمى بريع أبي مدافع .
( 5 ) ( ) ذو طوى : هو موضع بمكة داخل الحرم هو من مكة على نحو من ستة كيلومترات ترى بيوت مكة منه . ويعرف بالزاهر في طريق التنعيم .
( 6 ) ( ) أي من يحرم لحج التمتع بعد انتهاءه من عمرة التمتع لا بد من أن يحرم من مكة .
( 7 ) ( ) كالعزيزية الجنوبية أو الشمالية أو الششة .
( 8 ) ( ) أي من كان منزله أقرب إلى مكة من أحد المواقيت المذكورة .