حج الافراد .
ثالثا : لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين ( « 1 » ) في حج التمتع مع الاختيار ، على المشهور ويجوز ذلك في حج الافراد ، ولكن الأظهر هو الجواز فيهما ( « 2 » ) .
رابعا : إن إحرام حج التمتع يكون بمكة وأما الاحرام في حج الافراد فهو من أحد المواقيت ( « 3 » ) الآتية .
خامسا : يجب تقديم عمرة التمتع على حجة ، ولا يعتبر ذلك في حج الافراد ( « 4 » ) .
سادسا : يكره بعد إحرام حج التمتع ( « 5 » ) الطواف المندوب ويجوز ذلك في حج
الافراد بلا كراهية .
م 3617 : إذا أحرم لحج الافراد ندبا ( « 6 » ) جاز له ان يعدل إلى عمرة التمتع ، إلا فيما إذا لبى ( « 7 » ) بعد السعي ( « 8 » ) ، فليس له العدول حينئذ إلى التمتع .
م 3618 : إذا أحرم لحج الافراد ودخل مكة جاز له أن يطوف بالبيت ندبا ( « 9 » ) ،
هامش
( 1 ) ( ) يقصد بالوقوفين التواجد في الوقت المحدد في عرفات وفي المزدلفة ( المشعر الحرام ) .
( 2 ) ( ) فلا فرق بين حج التمتع وحج الافراد من هذه الناحية حسب رأي سماحة السيد .
( 3 ) ( ) وهي مواقيت عمرة التمتع والتي سيأتي بيانها في المسألة 3620 .
( 4 ) ( ) لأنه لا يشترط فيهما أن يكونا في سنة واحدة كما في عمرة التمتع وحج التمتع .
( 5 ) ( ) قبل الصعود إلى عرفات .
( 6 ) ( ) أي استحبابا .
( 7 ) ( ) التلبية تكون بالقول : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ .
( 8 ) ( ) أي إذا كرر عبارة التلبية بعد السعي بين الصفا والمروة .
( 9 ) ( ) أي استحبابا .