الثانية : أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته ، ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة ( « 1 » ) .
م 3612 : من كانت وظيفته حج التمتع ( « 2 » ) لم يجز له العدول إلى غيره من إفراد أو قران ، ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتع ثمّ ضاق وقته فلم يتمكن من إتمامها ( « 3 » ) وإدراك الحج ، فإنه ينقل نيته ( « 4 » ) إلى حج الافراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحج .
م 3613 : إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج ( « 5 » ) قبل أن يدخل في العمرة جاز له العدول من الأول ، ولا يجب عليه تأخير الحج إلى السنة القادمة .
م 3614 : إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت ، وأخر الطواف والسعي متعمدا إلى زمان لا يمكن الاتيان فيه بهما وإدراك الحج يجوز له العدول إلى الافراد ( « 6 » ) ، ويجب عليه الاتمام ( « 7 » ) والاتيان بالحج في السنة الآتية .
هامش
( 1 ) ( ) فعليه أن يحرم مجددا وأتي بعمرة التمتع لسقوط أثر العمرة الأولى .
( 2 ) ( ) وهو كما مر من كان محل سكنه يبعد عن مكة أكثر من 16 فرسخا أي حوالي 89 كلم .
( 3 ) ( ) بحيث لو أراد أن يكمل أعمال العمرة من طواف وسعي لضاق وقت الاحرام لحج التمتع والصعود إلى جبل عرفات .
( 4 ) ( ) بعد أن يكون قد نوى عمرة التمتع لحج التمتع فيبدل نيته إلى حج الافراد .
( 5 ) ( ) أي أنه علم بعدم استطاعته إتمام عمرة التمتع ثمّ الاحرام لحج التمتع .
( 6 ) ( ) أي ينوي حج الافراد عند الاحرام بدل عمرة التمتع .
( 7 ) ( ) أي أن يتم حج الافراد في تلك السنة ثمّ يأتي بحج التمتع في السنة التالية .