فرق في ذلك بين ان يقيم في مكة إلى السنة القادمة وان يرجع إلى أهله ثمّ يعود إليها ، كما لا فرق بين ان يحل من إحرامه بالتقصير ( « 1 » ) وان يبقى محرما إلى السنة القادمة .
ولا يبعد القول بجواز ايقاعهما في سنتين في الفرض الأخير ( « 2 » ) .
4 - أن يكون إحرام حجه من نفس مكة مع الاختيار ، وأفضل مواضعه المقام ( « 3 » ) أو الحجر ( « 4 » ) .
5 - ان يؤدي مجموع عمرته وحجه ( « 5 » ) شخص واحد عن شخص واحد ، على الأحوط فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أو حي أحدهما لعمرته والآخر لحجه لم يصح ذلك ، على الأحوط وكذلك لو حج شخص وجعل عمرته عن واحد وحجه عن آخر لم يصح .
م 3608 : إذا فرغ المكلف من اعمال عمرة التمتع وجب عليه الاتيان بأعمال الحج ، ولا يجوز له الخروج من مكة لغير الحج ( « 6 » ) ، إلا أن يكون خروجه لحاجة ( « 7 » ) ولم يخف فوات اعمال الحج ، فيجب والحالة هذه ان يحرم للحج من مكة ويخرج لحاجته ، ثمّ يلزمه ان يرجع إلى مكة بذلك الاحرام ويذهب منها إلى عرفات .
وإذا لم يتمكن من الرجوع إلى مكة ذهب إلى عرفات من مكانه ، وكذلك
هامش
( 1 ) ( ) مر بيان معنى التقصير في هامش المسألة 3596 .
( 2 ) ( ) أي أنه إذا بقي في مكة محرما إلى السنة التالية فيصح منه الحج في هذه الصورة .
( 3 ) ( ) مقام إبراهيم * بجوار الكعبة .
( 4 ) ( ) أي حجر إسماعيل الملاصق للكعبة المشرفة .
( 5 ) ( ) أي لا يصح ان يؤدي الحج شخص والعمرة شخص آخر في حج التمتع .
( 6 ) ( ) أي أن خروجه من مكة يكون بعد إحرامه متجها نحو جبل عرفات .
( 7 ) ( ) فيما لو اضطر للخروج من مكة إلى جدة مثلا لاستقبال مسافرين أو لعمل آخر .