أحكام النسب ونحوها ( « 1 » ) .
ولا فرق بينه وبين سائر أولادهما أصلا ( « 2 » ) .
م 4839 : لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة ( « 3 » ) أو نحوها ( « 4 » ) ، فحملت المرأة ( « 5 » ) ثمّ ولدت ، فإنه يلحق بصاحب النطفة ( « 6 » ) .
م 4840 : يجوز أخذ نطفة رجل ووضعها في رَحِم صناعية ( « 7 » ) ، وتربيتها لغرض التوليد حتى تصبح ولداً ( « 8 » ) ، ويلحق بصاحب النطفة ويثبت بينهما ( « 9 » ) جميع أحكام الأبوة والنبوة حتى الإرث ، غاية الأمر أنه ولد بغير أم ( « 10 » ) .
م 4841 : يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها ، نعم لا يجوز أن يكون المباشر
غير الزوج ، إذا كان ذلك موجباً للنظر إلى العورة أو مسِّها ( « 11 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) فهي أمه وهو ابنها ، أو كان الولد أنثى فهي ابنتها .
( 2 ) ( ) أي لا فرق في الأحكام الشرعية المترتبة على علاقة الولد مع والديه بين هذا الولد وبقية الأولاد الذين ولدوا نتيجة العلاقة الطبيعية بين الزوج وزوجته .
( 3 ) ( ) مر بيان معنى السحق في هامش المسألة 4064 وأنه عمل محرم يستوجب العقاب .
( 4 ) ( ) بأن نقلت الزوجة مني زوجها إلى فرج امرأة أخرى ، وتكون بذلك قد قامت بعمل محرم لكن تترتب عليه آثاره الشرعية .
( 5 ) ( ) أي المرأة التي نقلت الزوجة إليها منيّاً من زوجها .
( 6 ) ( ) أي يكون الأب هو زوج المرأة وهو صاحب المني .
( 7 ) ( ) أي ضمن مختبرات علمية ضمن أجواء تشبه أجواء رحم المرأة ، وليس في رحم امرأة .
( 8 ) ( ) أي لو تمكن العلماء من جعل النطفة تنمو في مختبرات خارج رحم الام إلى أن تصير جنينا فإن هذا جائز .
( 9 ) ( ) أي بين الولد وصاحب المني .
( 10 ) ( ) باعتباره أنه نمى في رحم اصطناعية وليس في رحم أم .
( 11 ) ( ) أي لا يجوز للطبيب القيام بعملية التلقيح فيما لو كان ذلك يستوجب رؤيته لعورة المرأة أو لمسها حتى ولو كان التلقيح يتم للزوجة بمني زوجها ، لأنها ليست من موارد الضرورة التي يجوز فيها للطبيب الكشف على المرأة .