قاتلٌ ، وعليه الدية سواء كان ذلك عمداً ( « 1 » ) أو شبه عمد ( « 2 » ) ، وإن كان خطأ محضاً فالدّية على عاقلته ( « 3 » ) ، وكذلك الحال إذا بقي الولد بعد سقوطه مضمناً ( « 4 » ) ومات ، أو سقط صحيحاً ولكنه كان ممن لا يعيش مثله كما إذا كان دون ستة أشهر ( « 5 » ) .
م 4708 : لو أسقطت حملها حيّاً فقطع آخر رأسه ( « 6 » ) ، فإن كانت له حياة مستقرة عادة بحيث كان قابلا للبقاء ( « 7 » ) ، فالقاتل هو الثاني ( « 8 » ) دون الأول ، وإن كانت حياته غير مستقرة فالقاتل هو الأول ( « 9 » ) دون الثاني .
وإن جُهل حاله ولم يعلم أن له حياة مستقرة سقط القَوَد ( « 10 » ) عن كليهما ، وأما الدية فهي على الثاني ( « 11 » ) .
م 4709 : لو وطأ مسلمٌ وذمي امرأةً شبهة ( « 12 » ) في طهر واحد ( « 13 » ) ، ثمّ أسقطت
هامش
( 1 ) ( ) أي كان الضرب عن عمد .
( 2 ) ( ) وقد مر بيان المقصود بشبه العمد في هامش المسألة 4327 .
( 3 ) ( ) مر بيان معنى العاقلة في هامش المسألة 4370 .
( 4 ) ( ) يقال لما في بطون الحوامل مضامين ، وإذا كان في بطن الناقة حمل فهي ضامن ومضمان .
( 5 ) ( ) باعتبار ان الحد الأدنى لعمر الجنين الذي تكون له قابلية الحياة هي ستة اشهر .
( 6 ) ( ) أي قطع شخص آخر رأس الجنين .
( 7 ) ( ) أي كان الجنين له قابلية أن يبقى حيا لو لم يُقطع رأسه .
( 8 ) ( ) أي يكون القاتل هو الذي قطع رأس الجنين فيقتص منه بأن يُقتل عقوبة له .
( 9 ) ( ) أي يكون القاتل في هذه الحالة هو الذي أسقط لها جنينها فيقتص منه ويُقتل لقتله الجنين .
( 10 ) ( ) أي إذا لم يعلم المسبب الحقيقي للموت هل هو الذي تسبب في اسقاط الجنين ؟ أم الذي قطع رأسه ؟ لعدم معرفة كون الجنين قابلا للحياة أو لا ففي تلك الحالة لا يعاقب أحد منهما بالقتل بل يتعين دفع الدية .
( 11 ) ( ) أي ان الدية يدفعها الذي قطع رأس الجنين في هذه الحالة .
( 12 ) ( ) كما لو عاشرها المسلم ظانا أنها زوجته ، وكذلك فعل النصراني مثلا .
( 13 ) ( ) أي في فترة زمنية لم يفصل بينهما حصول الحيض بالنسبة لها .