م 4713 : في الجناية على ما لا يقبل التذكية ( « 1 » ) كالكلب والخنزير تفصيل : أما الخنزير فلا ضمان في الجناية عليه باتلاف أو نحوه إلا إذا كان لكافر ذمي ( « 2 » ) ، ولكن يشترط في ضمانه له قيامه بشرائط الذمة ( « 3 » ) ، وإلا فلا يضمن ( « 4 » ) .
كما لا ضمان في الخمر ، وآلة اللهو ، وما شاكلهما ( « 5 » ) ، وأما الكلب فكذلك ( « 6 » ) ، غيرَ كلب الغنم ( « 7 » ) ، وكلب الحائط ( « 8 » ) ، وكلب الزرع ( « 9 » ) ، وكلب الصيد ( « 10 » ) ، وأما فيها ( « 11 » ) ففي كلب الغنم عشرون درهماً ( « 12 » ) ، وفي كلب الحائط ، وكلب الزرع يضمن القيمة ( « 13 » ) ، وفي كلب الصيد أربعون درهماً .
هامش
( 1 ) ( ) وهو ما يكون نجس ذاتا ولا يقبل التذكية بذبحه .
( 2 ) ( ) مر بيان المقصود بالكافر الذمي في هامش المسألة 4122 .
( 3 ) ( ) أي أن يكون اليهودي أو النصراني أو المجوسي ملتزما بشرائط الذمة مع المسلمين .
( 4 ) ( ) أي إذا لم يكن الذمي ملتزما بشرائط الذمة مع المسلمين فليس له تعويض على قتل خنزيره .
( 5 ) ( ) مما أسقط الشارع عنه ماليته ، بمعنى أنه لا يعتبر له قيمة مالية في الشرع الاسلامي .
( 6 ) ( ) أي لا ضمان أيضا .
( 7 ) ( ) أي الكلب الذي يحرس الماشية .
( 8 ) ( ) أي الكلب الذي يحرس البيوت .
( 9 ) ( ) أي الكلب الذي يحرس الزرع .
( 10 ) ( ) أي الكلب الذي يمكن استخدامه في الصيد .
( 11 ) ( ) أي أن هذه الأصناف الأربعة من الكلاب المخصصة للحراسة أو الصيد .
( 12 ) ( ) مر بيان المقصود بالدرهم في هامش المسألة 4466 .
( 13 ) ( ) أي يدفع قاتل الكلب لصاحبه قيمة هذا الكلب المخصص لحراسة الزرع .