النسبة ( « 1 » ) ، وأما بعد ولوج الروح فديتُه ثمانمائة درهم إن كان ذكراً ، وإن كان أنثى فأربعمائة درهم .
م 4705 : لو ضربَ المرأةَ الذميَّةَ وهي حبلى ، فأسلمت ثمّ أسقطت حملها ، فعلى الجاني دية جنين مسلم ( « 2 » ) ، ولو ضرب الحربية ( « 3 » ) فأسلمت وأسقطت حملها بعد إسلامها فعليه الضمان ( « 4 » ) .
م 4706 : لو ضرب حاملًا خطأ فأسقطت جنينها ، وادعى وليُّ الدم ( « 5 » ) أنه كان بعد ولوج الروح ، فإن اعترف الجاني بذلك أي بولوج الروح ، ضمن المعتَرف ما زاد على دية الجنين قبل ولوج الروح ، وهو تسعة أعشار الديَة الكاملة ، أما العُشر الباقي فهو يُحمل على العاقلة ( « 6 » ) ، على المشهور ويأتي الكلام عليه ( « 7 » ) .
وإن أنكر ذلك كان القول قوله ( « 8 » ) إلا إذا أقام الولي البينة على أن الجناية كانت بعد ولوج الروح ( « 9 » ) .
م 4707 : لو ضربَ حاملًا فأسقطت حملها فماتَ حين سقوطه ( « 10 » ) فالضارب
هامش
( 1 ) ( ) وقد مر بيان التفاوت بالدية في المسألة 4695 .
( 2 ) ( ) لأن أمه كانت لحظة حصول الاسقاط مسلمة ، ويحكم باسلام جنينها .
( 3 ) ( ) مر بيان معنى الحربي في هامش المسألة 3991 .
( 4 ) ( ) لأن أمه كانت لحظة حصول الاسقاط مسلمة ، ويحكم باسلام جنينها .
( 5 ) ( ) أي ولي دم الجنين كما لو كان أبوه مثلا .
( 6 ) ( ) مر بيان معنى العاقلة في هامش المسألة 4370 .
( 7 ) ( ) في المسألة التالية 4704 .
( 8 ) ( ) أي يؤخذ بقول الجاني ، وليس بقول المدعي .
( 9 ) ( ) أي يؤخذ بقول ولي الدم كالأب مثلا فيما لو قدم دليلا معتبرا شرعا على صحة دعواه .
( 10 ) ( ) أي مات الجنين لحظة سقوطه من بطن أمه .