الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحجة الاسلام
في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه ، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلا بالوجوب أو غافلا عنه .
م 3561 : لا يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إحراز عمل النائب والاتيان به صحيحا ، بل يكفي الاستنابة في فراغ الذمة ( « 1 » ) .
م 3562 : لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه .
م 3563 : لا يجوز النيابة عن الصبي المميز ، في حجة الاسلام كما لا يجوز النيابة عن المجنون ، نعم يجب الاستئجار عنه ( « 2 » ) إذا استقر عليه الحج في حال إفاقته ومات مجنونا .
م 3564 : لا يشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصح نيابة الرجل عن المرأة ، وبالعكس .
م 3565 : لا بأس باستنابة الصرورة ( « 3 » ) عن الصرورة وغير الصرورة ( « 4 » ) ، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أو امرأة .
م 3566 : لا يشترط في المنوب عنه الاسلام ، فتصح النيابة عن الكافر ، والناصب كالكافر ، إلا أنه يكره النيابة عنه نعم يجوز لولده ( « 5 » ) المؤمن ان ينوب عنه
هامش
( 1 ) ( ) مع إحراز مرور وقت يكفي لأداء الحج ، وبالتالي فإنه بمجرد تكليف شخص بالحج نيابة عن شخص آخر تفرغ ذمة المنوب عنه ، ولا يشترط التدقيق في كونه أتى بجميع واجبات الحج أم لا ، نعم إذا علم أن النائب قد مات قبل أن يحرم للحج فلا تفرغ ذمة المنوب عنه كما سيأتي في المسألة 3571 .
( 2 ) ( ) عن المجنون إن كان وجب عليه الحج حال صحته .
( 3 ) ( ) الصرورة : أي من لم يحج في السابق ذكرا كان أو أنثى .
( 4 ) ( ) غير الصرورة : هو الذي سبق له وأن أدى الحج .
( 5 ) ( ) أي لولد الكافر أو لولد الناصبي .