م 3559 : إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الاسلام ( « 1 » ) واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه ( « 2 » ) .
فصل : في النيابة
[ في ما يعتبر في النائب ]
م 3560 : يعتبر في النائب أمور :
الأول : البلوغ ،
فلا يجزئ حج الصبي عن غيره في حجة الاسلام وغيرها من الحج الواجب والحج المندوب وان كان الصبي مميزا ( « 3 » ) .
الثاني : العقل ،
فلا تجزئ استنابة المجنون ، سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقا ( « 4 » ) أم كان أدواريا ( « 5 » ) إذا كان العمل في دور جنونه ( « 6 » ) ، وأما السفيه ( « 7 » ) فلا بأس باستنابته .
الثالث : الايمان
( « 8 » ) ، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن ، وان أتى بالعمل على طبق مذهبنا .
هامش
( 1 ) ( ) أي لحج مستحب .
( 2 ) ( ) أي لا تنفذ هذه الوصية إن كانت أكثر من ثلث التركة .
( 3 ) ( ) المميز هو القادر على تمييز الأمور الحسنة من القبيحة قبل بلوغه سن التكليف .
( 4 ) ( ) المجنون المطبق : أي الدائم ، دائم الجنون ، وهو الذي جنونه يستوعب كل أوقاته .
( 5 ) ( ) المجنون الادواري هو الذي يكون في بعض أوقاته مجنونا ، ويفيق في بعضها .
( 6 ) ( ) أي لا يصح استئجار المجنون الادواري في حال جنونه .
( 7 ) ( ) يقصد بالسفيه هنا المبذر ، المتلاف ، وهو من يبذر ماله فيما لا ينبغي .
( 8 ) ( ) يقصد بالايمان هنا المعنى الخاص للكلمة وهي التي تطلق على كل مقر بالولاية للإمام علي بن أبي طالب * وأبنائه المعصومين عليهم السلام ، ويتعبد على مذهب أهل البيت .