م 3556 : لو مات الوصي ( « 1 » ) ولم يُعلم أنه استأجر ( « 2 » ) للحج قبل موته وجب الاستئجار من التركة ( « 3 » ) فيما إذا كان الموصَى به حجّاً واجباً ، ومن الثلث إذا كان
غيره ( « 4 » ) وإذا كان المال قد قبضه الوصي وكان موجودا أخذ ( « 5 » ) ، وان احتمل ان الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك ذلك بدلا عما أعطاه ( « 6 » ) ، وان لم يكن المال ( « 7 » ) موجودا فلا ضمان على الوصي ، لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط ( « 8 » ) .
م 3557 : إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط ( « 9 » ) لم يضمنه ووجب الاستئجار من بقية التركة إذا كان الموصَى به حجّاً واجبا ، ومن بقية الثلث إن كان غيره فان كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الايجار بالنسبة ( « 10 » ) .
م 3558 : إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط ( « 11 » ) لم يجز تغريم ( « 12 » ) الوصي .
هامش
( 1 ) ( ) المكلف بتنفيذ وصية الميت بالحج .
( 2 ) ( ) أي لم يعلم أن الوصي قد استأجر أحدا للحج نيابة عن الميت .
( 3 ) ( ) من تركة الميت الذي أوصى بالحج .
( 4 ) ( ) أي إذا لم يكن الحج الموصى به حجا واجبا على الميت فإنه يصرف من ثلث تركة الميت ، وهو الثلث الذي يحق للميت ان يوصي به كيفما يشاء .
( 5 ) ( ) أي إن كان الوصي قد أخذ من التركة كلفة استئجار شخص ليحج عن الميت فيسترجع المال .
( 6 ) ( ) فيسترجع المال من الوصي حتى مع هذا الاحتمال .
( 7 ) ( ) أي المال الذي أخذه الوصي ليستأجر شخصا كي يحج نيابة عن الميت .
( 8 ) ( ) أي ربما يكون المال قد تلف كما لو سرق مثلا من دون إهمال من الوصي .
( 9 ) ( ) أي بلا إهمال .
( 10 ) ( ) أي يؤخذ من كل شخص بحسب النسبة التي ورثها فمن ورث نصف التركة يؤخذ منه نصف الكلفة للحج ، ومن أخذ الربع يؤخذ منه ربع الكلفة وهكذا .
( 11 ) ( ) أي لم يعلم أن التلف كالسرقة مثلا حصلت نتيجة إهمال أو عدم إهمال .
( 12 ) ( ) أي لا يُطالَب الوصي بدفع البدل عما تلف .