عظامها خمسون دينارا ( « 1 » ) .
م 4612 : في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ( « 2 » ) ، ثلث دية النفس ( « 3 » ) ، وفي كسر إحدى قصبتي الساعد إذا جَبرت على غير عثم ( « 4 » ) ولا عيب مائة دينار ، وفي صَدْعها ( « 5 » ) ثمانون ديناراً ، وفي موضحتها ( « 6 » ) خمسة وعشرون دينارا ، وفي نقل عظامها مائة دينار ( « 7 » ) ، وفي نقبها اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، وفي نافذتها ( « 8 » ) خمسون دينارا ، وفي قرحتها ( « 9 » ) التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
م 4613 : في كسر المرفق ( « 10 » ) إذا جَبر على غير عثْم ولا عيب مائة دينار ( « 11 » ) ،
وفي صدعه ( « 12 » ) ثمانون ديناراً ، وفي نقل عظامه ( « 13 » ) خمسون ديناراً ، وفي نقبه ( « 14 » )
هامش
( 1 ) ( ) أي أن الدية في ما يؤدي تغير عظم العضد عن مكانه هي خمسون دينارا .
( 2 ) ( ) مر بيان معنى العثم في هامش المسألة 4602 .
( 3 ) ( ) وقد مر بيان مقدار الدية في المسألة 4466 .
( 4 ) ( ) وقد مر بيان معنى العثم في هامش المسألة 4602 .
( 5 ) ( ) أي التشقق الذي يحصل في عظم الساعد .
( 6 ) ( ) مر بيان الموضحة في هامش المسألة 4605 .
( 7 ) ( ) أي فيما يحصل من فك لعظام الساعد وانتقال العظم من مكانه .
( 8 ) ( ) مر ان معنى النافذة هو الجرح الذي ينفذ في اللحم .
( 9 ) ( ) أي في الجرح الذي لا يبرأ نتيجة كسر الساعد .
( 10 ) ( ) المرفق : هو مجمع عظمي الذراع ، والعضد .
( 11 ) ( ) أي ان الكسر إذا انجبر دون اعوجاج وعاد إلى طبيعته فإن التعويض المالي هو مائة دينار .
( 12 ) ( ) اي أن هذا هو التعويض المالي على ما يحصل لعظم المرفق من تفسخ .
( 13 ) ( ) أي في زَيَحَان عظم المرفق من محله تعويض مالي هو خمسون دينارا .
( 14 ) ( ) أي يتعين التعويض المالي بسبب ثقب المرفق بخمس وعشرين دينارا .