بحيث لا يستطيع الجلوس .
م 4602 : إذا كَسر الظهر ، فجُبرَ على غير عَثْم ( « 1 » ) ولا عيب ، فديته مائة دينار ، وإن عَثَمَ ( « 2 » ) ففيه ألف دينار .
م 4603 : إذا كسرَ الظهر ، فشُلَّت الرجلان ففيه ديةٌ كاملةٌ ، وثلثا الدية ( « 3 » ) .
م 4604 : إذا كسر الصلب فذهب به جُمَاعُه ( « 4 » ) ففيه ديتان .
م 4605 : في موضحة الظهر ( « 5 » ) خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامه خمسون ديناراً ( « 6 » ) ، وفي قرحته ( « 7 » ) التي لا تبرأ ثلث دية كسره ( « 8 » ) ، وكذلك الحال في قرحة سائر الأعضاء ( « 9 » ) .
م 4606 : في كسر التّرْقُوَة ( « 10 » ) إذا جبرت على غير عثْم ( « 11 » ) ، ولا عيب ، أربعون
هامش
( 1 ) ( ) أي أن العظم قد جبر بشكل صحيح ، ولم يجبر على اعوجاج .
( 2 ) ( ) ومعناه أنه إذا جُبر العظم على اعوجاج فعلى الكاسر دفع الدية الكاملة وهي ألف دينار ذهبا .
( 3 ) ( ) فدفع الدية تعويض على كسر الظهر ودفع ثلثي الدية تعويض على شلل الرجلين .
( 4 ) ( ) أي أنه إذا أصيب بعجز جنسي بعد كسر عموده الفقري فإنه يتعين على الجاني دفع ديتين ، إحداهما مقابل كسر العمود الفقري ، الثاني مقابل العجز الجنسي الذي أصيب به .
( 5 ) ( ) الموضحة هي الجرح الذي يكشف العظم حتى يُرى لونه الأبيض .
( 6 ) ( ) أي أن الدية في الضربة التي تؤدي إلى تبدل المكان الطبيعي للعظم إلى مكان آخر .
( 7 ) ( ) أي الجرح الدائم الذي لا يبرأ ، كحالة المصاب بمرض السكري مثلا في بعض الحالات .
( 8 ) ( ) بمعنى أن الدية في الجرح الذي لا يبرأ هي ثلث دية الكسر ، ففي المورد الذي تكون فيه دية الكسر ألف دينار فتكون حينئذ دية الجرح الدائم 333 دينار وثلث .
( 9 ) ( ) أي أن أي جرح دائم في عضو من الأعضاء من الأعضاء تترتب عليه ثلث دية كسر ذاك العضو .
( 10 ) ( ) الترقوة : هي العظم في أعلى الصدر بين الكتف والرقبة .
( 11 ) ( ) مر بيان معنى العثم في هامش المسألة 4602 .