م 4617 : في كسر قصبة ابهام الكف ( « 1 » ) إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي نقبها ( « 2 » ) ثمانية دنانير وثلث دينار وفي فكّها ( « 3 » ) عشرة دنانير .
م 4618 : في كسر كل قصبة ( « 4 » ) من قصب أصابع الكف دون الابهام ( « 5 » ) إذا جبرت على غير عثم ولا عيب عشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحة كل قصبة من تلك القصب الأربع أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي نقل كل قصبة منهن ( « 6 » ) ثمانية دنانير وثلث دينار .
م 4619 : في كسر المفصل الذي فيه الظفر من الابهام في الكف ( « 7 » ) إذا جبر على غير عيب ولا عثْم ، ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها أربعة دنانير
وسدس دينار ، وكذا في نقبها ( « 8 » ) ، وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، وفي
هامش
( 1 ) ( ) الابهام هو الإصبع الأول في اليد وهو أثخن الأصابع وأقصرها ، والقصبة هي الجزء السفلي من الإصبع المتحرك المتصل بالمفصل الأول بين الكف والإصبع .
( 2 ) ( ) مر بيان معنى الصدع ، والنقل ، والنقب في هامش عنوان الفصل قبل المسألة 4600 .
( 3 ) ( ) أي في فك قصبة الابهام .
( 4 ) ( ) القصبة في الإصبع هي القطعة المتصلة بالكف بواسطة المفصل الأول .
( 5 ) ( ) لأن لقصبة الابهام حكم آخر مر بيانه في المسألة السابقة .
( 6 ) ( ) أي من الأصابع الأربعة في اليد باستثناء الابهام .
( 7 ) ( ) فإصبع الابهام يتألف من القطعة التي تحتوي على الظفر ، ثمّ المفصل الذي يفصلها عن القصبة ، ثمّ القصبة المتصلة بالكف من خلال المفصل الأول .
( 8 ) ( ) أي أن الدية في ثقب المفصل هي أيضا أربعة دنانير وسدس الدينار أي 4 دنانير و 16 ، 6 % من الدينار .