م 4591 : في قطع الخصيتين الدية كاملة ( « 1 » ) .
الموضع الرابع عشر : الشفران
م 4592 : الشُّفْرَان : هما اللحمان المحيطان بالفرج ( « 2 » ) ، وفي قطعهما الدية كاملة ( « 3 » ) ، وفي قطع واحد منهما نصف الدية .
ولا فرق في ذلك بين المرأة السليمة وغيرها ، كالرتقاء ( « 4 » ) ، والقرناء ( « 5 » ) ، والكبيرة ، والصغيرة ، والثيب ( « 6 » ) ، والبكر ( « 7 » ) .
م 4593 : في قطع الرَّكَب ( « 8 » ) وهو في المرأة كموضع العانة ( « 9 » ) في الرَّجُل
الحكومة ( « 10 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) أما قطع بيضة واحدة ففيه نصف الدية ، ومر بيان الدية الكاملة في هامش المسألة 4466 .
( 2 ) ( ) أي بالعضو التناسلي للمرأة .
( 3 ) ( ) وقد مر بيان المقصود من الدية الكاملة في هامش المسألة 4466 .
( 4 ) ( ) إذا أصيبت المرأة بالرتق فيقال لها رتقاء ، والرتق هو انسداد في العضو التناسلي للمرأة نتيجة ورم أو غير ذلك مما يمنع من حصول المعاشرة الجنسية مع الرجل .
( 5 ) ( ) القرناء : تشبه الرتقاء ، ولكن الذي يمنع عند القرناء من المعاشرة الجنسية هو وجود لحم أو عضلة في مدخل عضوها تمنع من المعاشرة الجنسية .
( 6 ) ( ) الثيب : هي المرأة التي سبق لها أن تزوجت وحصلت بينها وبين زوجها المعاشرة الجنسية .
( 7 ) ( ) البكر : هي الفتاة التي لا تزال عذراء ، أو تزوجت ولم تحصل بينها وبين زوجها المعاشرة الجنسية فهي في تلك الحالة لا تزال بكرا . وبحكم البكر أيضا من زالت بكارتها بغير زواج .
( 8 ) ( ) الرَّكَبُ في المرأة : هو ما يحيط بعضو المرأة مما ينبت عليه الشعر .
( 9 ) ( ) العانة : ما يحيط بعضو الرجل مما ينبت عليه الشعر .
( 10 ) ( ) أي يتعين على الجاني في هذه الحالة أن يدفع تعويضا ماليا للمرأة حسبما يقدره الحاكم الشرعي .