وفي قطع العضو المشلول ثلث ديته .
الموضع الحادي عشر : النخاع
م 4584 : في قطع النخاع ( « 1 » ) الحكومة ( « 2 » ) .
الموضع الثاني عشر : الثديان
م 4585 : في قطع الثديين الديَة كاملة ( « 3 » ) ، وفي كل منهما نصف الدية ، ولو قطعهما مع شيء من جلد الصدر ففي قطعهما الدية ، وفي قطع الجلد الحكومة ( « 4 » ) ، ولو أجاف ( « 5 » ) الصدر مع ذلك ففيه زائداً على ذلك دية الجائفة ( « 6 » ) .
م 4586 : في كل واحد من الحلمتين ( « 7 » ) من الرَّجُل ثُمن الديَة ( « 8 » ) وكذلك الحال
في قطع حلمة المرأة ( « 9 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) يقصد بالنخاع : النخاع الشوكي في العمود الفقري ، والذي يؤدي إلى شلل الانسان .
( 2 ) ( ) أي أنه يتعين على الجاني أن يدفع التعويض الذي يقدره الحاكم الشرعي ، وليس مقدار دية انسان كما هو رأي مشهور الفقهاء .
( 3 ) ( ) مر بيان المقصود من الدية الكاملة في هامش المسألة 4466 .
( 4 ) ( ) أي أن عليه ان يدفع الدية المقررة شرعا لقطع الثدي ، وهي ألف دينار ذهبا ، ويدفع التعويض الذي يقرره الحاكم الشرعي بسبب قطع الجلد .
( 5 ) ( ) أي جرحه جرحا بليغا .
( 6 ) ( ) الجائفة : هي الجرح في حدود الصدر والظهر والبطن إذا اخترقت القفص الصدري أو جدار البطن .
( 7 ) ( ) الحلمتين : مثنى الحلمة ، والحلمة هي رأس الثدي .
( 8 ) ( ) أي ما نسبته 12 ، 5 % من قيمة الدية الكاملة والتي مر بيانها في هامش المسألة 4466 .
( 9 ) ( ) فلا فرق في مقدار الدية بين قطع حلمة ثدي الرجل أو المرأة وهي 125 دينارا لكل حلمة .