هذا فيما إذا قُلعا منفردين عن الأسنان ، ولو قُلعا مع الأسنان ففي كل منهما ديته ( « 1 » ) .
الموضع التاسع : اليدان
م 4574 : في اليدين ( « 2 » ) الدية كاملة ( 3 ) ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، ولا حُكم للأصابع مع قطع اليد ( « 3 » ) .
م 4575 : لا ريب في ثبوت الديَة بقطع اليد من الزند ( « 4 » ) ، وأما إذا قطع معها مقدار من الزند ، ففيه دية قطع اليد ( « 5 » ) والأرش لقطع الزائد ( « 6 » ) .
م 4576 : إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية والأخرى زائدة ، فإن قطعت اليد الأصلية ففيها خمسمائة دينار ، وإن قُطعت اليد الزائدة فتثبت الحكومة ( « 7 » ) .
م 4577 : لو اشتبهت اليد الأصلية بالزائدة ولم يمكن تمييز إحداهما عن الأخرى لتساويهما في البطش والقوة وغيرهما من الجهات ، فإن قُطعتا معاً ففيه الدية
كاملة ، والحكومة ( « 8 » ) ، وإن قطعت إحداهما دون الأخرى ففيه الحكومة ما لم تزد على دية اليد الكاملة ( « 9 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) أي يتعين على الجاني أن يدفع ديتين ، دية مقابل الأسنان ، ودية مقابل الفكين .
( 2 ) ( ) اليد هي عبارة عن الكف والأصابع ولا يشمل المفصل المتصل بالذراع .
( 3 ) ( ) أي يتعين دفع دية اليد فقط ولا يجب دفع دية إضافية للأصابع .
( 4 ) ( ) الزند : هو المفصل بين الكف والذراع .
( 5 ) ( ) فدية قطع اليد الواحدة هي نصف الدية الكاملة التي مر بيانها في هامش المسألة 4466 .
( 6 ) ( ) أي يتعين على الجاني أن يدفع تعويضا مقابل قطعه الزند بالإضافة إلى دية اليد .
( 7 ) ( ) أي يحدد الحاكم مقدار التعويض المالي الذي يتعين على الجاني دفعه مقابل اليد الزائدة .
( 8 ) ( ) فالدية مقابل اليد الأصلية ، والحكومة هي التعويض الذي يحدده الحاكم مقابل الزائدة .
( 9 ) ( ) أي أنه في مورد قطع يدٍ لا يُعلم بكونها أصلية أو زائدة فما يتعين دفعه هو التعويض المالي الذي يحدده الحاكم ولكن بما لا يزيد عن دية اليد الكاملة .