الموضع الخامس : الشفتان
م 4557 : في قطع الشفتين الديَة كاملة ( 1 ) ، وفي كل منهما نصف الدية ، وما قُطع منهما فبحسابهما ( « 1 » ) .
الموضع السادس : اللسان
م 4558 : في استيصال اللسان الصحيح ( « 2 » ) الدية كاملة ( 1 ) ، وفي قطع لسان الأخرس ثلث الدية ، وفيما قطع من لسانه فبحسابه مساحة ( « 3 » ) .
وأما في اللسان الصحيح فيحاسب بحروف المعجم ويعطى الدية بحساب ما لا يُفصح منها ( « 4 » ) .
م 4559 : حروف المعجم ( « 5 » ) ثمانية وعشرون حرفاً ( « 6 » ) .
م 4560 : لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح فيما إذا أوجب ذهاب المنفعة ، لما عرفتَ من أن العبرة فيه بحروف المعجم ، فلو قَطع ربعَ
هامش
( 1 ) ( ) ففي نصف الشفة ربع دية ، وهكذا تكون النسبة .
( 2 ) ( ) أي أن في قطع اللسان الذي يتكلم به صاحبه ولم يكن أخرس .
( 3 ) ( ) أي أنه تحسب المساحة التي تقطع من لسان الأخرس فإن كانت نصف اللسان مثلا فيعطى نصف دية لسان الأخرس وهي السدس ، وهكذا تكون النسبة .
( 4 ) ( ) أي أن الدية يتم تقسيمها إلى 28 قسما ومقابل كل حرف قسم ، فإذا اختل النطق عنده في خمس حروف مثلا فيعطى خمس أقسام وإن اختل النطق في 14 حرفا فيعطى نصف الدية أي 14 قسما وهكذا .
( 5 ) ( ) أي أحرف اللغة .
( 6 ) ( ) ولذا تقسم الدية على عدد هذه الحروف وليس 29 كما قال بعض الفقهاء .